نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 45
الأوامر
[مادّة الأمر]
كلّ ما ذكر لمادّة الأمر من المعاني، فإنّها كثرات لمعنيين، و جزئيّات لمفهومين هما معنى مادّة الأمر، و باقي المعاني خصوصيّات خارجيّة مستفادة من القرائن الخارجيّة؛ و المفهومان هما: الطلب من العالي، و مفهوم الشيء، و هو في إطلاقه الأوّل يجمع على أوامر، و في إطلاقه الثاني يجمع على أمور، و يشبه أن يكون إطلاقه الثاني أيضا مأخوذا من الأوّل، و بمناسبة أنّ الشيء يقع موردا للطلب اطلق عليه لفظ الأمر، كما أنّه بمناسبة أنّه تتعلّق به المشيّة أطلق عليه لفظ الشيء. ثمّ توسّع و أطلق اللفظان على المحالات غير القابلة لتعلّق الطلب و المشيّة.
ثمّ الظاهر اعتبار قيدي العلوّ و الاستعلاء جميعا في الطلب، و لا يكتفى بأحدهما المعيّن، أو لا بعينه، فضلا عن نفي اعتبارهما رأسا؛ و ذلك لعدم إطلاق الأمر على الطلب من غير العالي، كعدم إطلاقه على الطلب من غير المستعلي، و إن كان عاليا.
و من نفى اعتبار الاستعلاء اشتبه عليه معنى الاستعلاء، و حسب أنّه عبارة عن إظهار العلوّ و التكبّر مقابل خفض الجناح، مع أنّه ليس كذلك، بل الاستعلاء هو الطلب من المولى بما هو مولى و هذا عبد، لا بما أنّه طبيب و هذا مريض، أو ناصح مشفق، و هذا مستشير، أو معلّم و هذا متعلّم، و هكذا [1].
[1]. أي لا بما أنّ الطالب طبيب و المطلوب منه مريض، أو أنّ الطالب ناصح و مشفق، و المطلوب منه مستشير لذلك الناصح، أو أنّ الطالب معلّم و المطلوب منه متعلّم.
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 45