responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 36

و النزاع واقع في أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص هذه الحالة، أو فيما يعمّها و تلك الحالة الاخرى الانقضائيّة بعد الاتّفاق على كونه مجازا في تلك الحالة الثالثة.

و الحاصل: لا امتياز للمشتقّ من سائر الألفاظ، و قد عرفت أنّ فعليّة المعاني غير دخيل في شي‌ء من الألفاظ، يعني أنّ الألفاظ حتّى الأعلام موضوعة بإزاء ذوات المعاني لا بإزاء المعاني بقيد الوجود.

و بذلك يبطل توهّم كون المراد من الحال في العنوان هو زمان الحال، سواء أريد منه زمان النطق، أو زمان التلبّس. نعم، لو كان النزاع في المقام راجعا إلى مقام حمل المشتقّ و تطبيقه لا إلى مقام تعيين مدلوله كان لذلك التوهّم مجال، لكنّ ذلك بمعزل عن الصواب، و إن سبق بعض الأوهام، قائلا بأنّ:

«الاتّفاق واقع على أنّ معنى المشتقّ هو خصوص الذات على وصف التلبّس و هيئة التلبّس- مقابل الهيئتين الاخريين، أعني الذات على هيئة ارتحال المبدأ، و الذات على هيئة انتظار المبدأ و ترقّبه، كما أنّ الألفاظ الموضوعة لكلّ عنوان- ذاتيّا كان أو عرضيّا- موضوع للذات مع فعليّة ذلك العنوان؛ و لم يحتمل أحد أن تكون موضوعا للأعمّ من فعليّته و انقضائه.

و لم يتخصّص المشتقّ بخصيصة و لا امتاز بميز؛ ليختصّ بالبحث في مفهومه من دون سائر إخوانه من الألفاظ.

و إنّما البحث فيه في مقام الحمل، و أنّ الموضوع للمتلبّس بالمبدإ هل يحمل على الذات المنقضى عنه المبدأ في الخارج حملا حقيقيّا- كما يحمل على الذات المتلبّس بالمبدإ- أو أنّ ذلك الحمل على ضرب من التوسّع و باب من المجاز؟

و منشأ هذا الخلاف بروز معنى الذات في معنى المشتقّ بروزا بيّنا، حتّى توهّم أنّ معناه معنى تركيبي، مع أنّ معناه معنى بسيط منتزع من المركّب. فإذا كان معنى الذات فيه بارزا و أخذه في مفهومه ظاهرا كان معنى «زيد ضارب»، زيد ثابت له الضرب.

[مختار المحقّق الطهراني‌]

و حيث إنّ المقصود من مثل هذه القضيّة قد يكون هو الحكم باتّحاد الذات مع الذات الثابت له المبدأ من غير توجّه العناية إلى إثبات المبدأ، و قد يكون هو الحكم بثبوت القيد في جانب المحمول، و هو المبدأ من غير نظر إلى الذات إلّا مقدّمة لإثبات قيده، كما هو الظاهر القضيّة. و التلبّس بالمبدإ إنّما يعتبر في القسم الثاني من الحمل دون القسم الأوّل؛ لأنّ الذات‌

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست