responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 35

الفاعل و اسم المفعول في ثاني مرتبة الاشتقاق، و هكذا كلّما زدنا معنى على سابقه زاد الاشتقاق بعدا عن المبدأ بمرتبة؛ فلذا كانت صيغ المبالغة في ثالث المراتب فإنّها تزيد على معنى الفاعل و المفعول بإفادة المبالغة فيهما، فهي إمّا مبالغة في الفاعل أو مبالغة في المفعول.

أمّا الأفعال فأصولها ثلاث. و الكلّ يشارك اسم الفاعل و المفعول في الاشتمال على الذات و الحدث و النسبة، و يفارقهما من وجهين:

الأوّل: أنّ الذات في الاسمين متن المعنى و الحدث قيده، و في الفعل بعكس ذلك الحدث متن المعنى و الذات قيده، فالماضي المعلوم معناه الحدث الصادر عن فاعل ما فيما مضى، و الماضي المجهول معناه الحدث الواقع على مفعول ما كذلك، و المضارع معناه هو هذا مع تبديل السبق باللحوق أو الحال، و الأمر معناه البعث إلى الفعل.

و أمّا اسما الفاعل و المفعول فمعناهما الذات الفاعل للحدث أو القابل للحدث. فكان الحدث هنا قيدا للمعنى كما كان الذات هناك قيدا له.

الثاني: أنّ النسبة المأخوذة في مداليل الأفعال نسبة تامّة خبريّة أو إنشائيّة يصحّ السكوت عليها بخلاف النسبة في مدلول الاسمين فإنّها نسبة ناقصة.

إذا عرفت هذا و ظهر لك عموم مناط البحث و عدم اختصاصه بالمشتقّات، فلنعد إلى عنوان البحث.

[المراد من الحال في عنوان المشتقّ‌]

فاعلم أنّ الحال في العنوان يراد بها حالة التلبّس و هيئة التطوّر بالمبدإ و التفحّص به لا زمان النطق و لا زمان التلبّس؛ فإنّ المعنى الملحوظ متكيّفا بكيفيّة خاصّة كزيد بوصف العلم و على صفة العلم- أعني الذات القائم بها العلم فعلا- غير زيد المنقضي عنه صفة العلم، و هما معا غير زيد بما سيتلبّس بالعلم. فزيد إذا قيس إلى صفة العلم كان له حالات ثلاث:

حالة التلبس به، و هو حالة حلول المبدأ فيه، و جلوسه على صدره. و حالة الانقضاء، و هي حالة ارتحال المبدأ و تحوّله عنه. و حالة ترقّب حلول المبدأ و انتظار نزوله.

و المراد من الحال في العنوان هو القسم الأوّل من الحالات الثلاث، و هي حالة فعليّة المبدأ؛ لا أقول: الفعليّة الخارجيّة، بل هذه الفعليّة هي حالة الفعليّة إن وجد المبدأ في الخارج، أو لم يوجد و لن يوجد أبدا، فكانت الفعليّة فعليّة تقرّريّة لا فعليّة خارجيّة.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست