responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 22

تعدّد الاعتبار في تعدّد العلم بذات هي واحد؟ أ فهل إسماع المخاطب باللفظ يعقل أن يكون لأجل أن ينتقل إلى نفس هذا اللفظ، مع أنّ الانتقال إليه كان حاصلا في أوّل إسماعه؟ أ فهل بعد الانتقال إليه انتقال آخر حاصل من الانتقال الأوّل؟

الأصول اللفظيّة الوضعيّة

إذا تحقّق الوضع من الواضع- سواء كان وضعا ابتدائيّا، أو كان تبعيّا و جريا على لغة آخرين- ثمّ شكّ في انتقاله و عدوله عنه بني على عدم الانتقال و حمل لفظه على مصطلحه القديم، و هو المعبّر عنه بأصالة عدم النقل. و هذه أصالة مستفادة من عمل العقلاء و بناء أرباب المحاورات.

و أيضا لو شكّ في حدوث الاشتراك، و ضمّ معنى جديد إلى معنى قديم بني على عدمه.

لكنّ المتيقّن من ذلك ما إذا ثبت الاصطلاح من الشخص و لو تبعيّة منه لقومه، أمّا إذا لم يثبت ذلك و احتمل أنّ للشخص اصطلاحا جديدا يخصّه- لم يتّبع في ذلك قومه- و لو في خصوص لفظ معيّن، فالظاهر عدم البناء على التبعيّة، و أنّه لم يخترع معنى جديدا؛ فإنّ مجرّد النشوء في قوم لا يوجب تبعيّة ذلك القوم.

نعم، هو كذلك غالبا، بل قلّ ما يتّفق الاستبداد و الاستقلال بالاصطلاح.

و كذلك إذا احتمل حدوث الوضع لمعان متعدّدة دفعة- بدون أن يكون الوضع لبعضها سابقا، و قد شكّ في لحوق الوضع لبعض آخر- فالظاهر عدم أصل يقضي بنفي الاشتراك.

هذا إذا شكّ في الوضع نقلا و اشتراكا، و يعبّر عن أصليهما بأصالة عدم النقل، و أصالة عدم الاشتراك، و يوصفان بالأصول الوضعيّة.

و أمّا إذا علم بالوضع كمّا و كيفا و شكّ في المراد، فتارة يتردّد الأمر بين إرادة معنى حقيقي و أخر مجازي فلا إشكال في أنّه يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي، و يرفض احتمال المجاز من أيّ أقسام المجاز كان- حتّى المجاز العقلي الذي لا يشتمل على التصرّف في الكلمة، بل التصرّف فيه في أمر عقلي- و هذا هو معنى أصالة الحقيقة.

و أخرى يتردّد الأمر بين معنيين حقيقيّين، و ثالثة يتردّد بين معنيين مجازيّين. و في هذين‌

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست