responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 20

فكلّ وضع حقيقي فهو متضمّن على نحو اللّف أوضاعا لا تحصى- بإزاء المعاني المناسبة للمعنى الحقيقي عرضا و طولا، مناسبة جازت معها دعوى الاتّحاد و الهوهويّة- فيسري هذا الوضع إلى المناسبات بلا حاجة إلى الالتفات إلى التناسب، بل إن التفت أو لم يلتفت أو اعتقد عدمه و من أجله منع من الاستعمال، كان الوضع ساريا و أثره في الأعقاب باقيا من غير أن يصغى إلى منع الواضع. بل يقال له: إنّك مشتبه و مخطئ في الصغرى و في اعتقاد عدم المناسبة، و أنّ المناسبة موجودة لعلاقة حاصلة، و هذا داخل تحت وضعك و جعلك.

نعم، لا يحمل اللفظ على المعنى المجازي إلّا بعد قيام الصارف عن المعنى الحقيقي؛ و ذلك لاحتياج المجاز إلى بذل عناية من المستعمل في استعماله، و أنّه قد أطلق اللفظ بلحاظ العلاقة و تنفيذا للتنزيل و الادّعاء الثانوي، فلو لا القرينة على ذلك اتّجه اللفظ إلى معناه الحقيقي بمقتضى التنزيل الأوّل.

و هكذا كلّ مجاز بعيد طولا و عرضا لا يصار إليه، و لا يحمل اللفظ عليه إلّا مع سدّ باب احتمال المجاز الأقرب منه فالأقرب، و اختلاف المجازات العرضيّة قربا و بعدا يكون باختلاف العلائق و الروابط شدّة و ضعفا، و اختلاف المجازات الطوليّة بكثرة الوسائط و قلّتها، فالمشابه أقرب من مشابه المشابه، و هكذا.

هذا إن جوّزنا سبل المجاز من المجاز، و إلّا فلا يتصوّر القرب و البعد الطولي، و انحصر القرب و البعد في قوّة العلاقة و ضعفها.

استعمال اللفظ في شخصه‌

لا بدّ لكلّ قضيّة من قوائم ثلاث: موضوع، و محمول، و نسبة. و في أيّ وعاء كانت القضيّة كانت قوائمها الثلاث في ذلك الوعاء، يعني أنّ القضيّة الخارجيّة لا بدّ و أن تكون أطرافها جميعا في وعاء الخارج، فإذا ارتقت إلى النفس و استقرّت في كرسيّ النفس كان مقرّ الأطراف جميعا في النفس، ثمّ إذا هبطت من النفس إلى اللفظ كانت قوائمها الثلاث- موضوعا و محمولا و نسبة- في اللفظ.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست