responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 195

المقدّمات قضت بإرسال ما حلّت فيه. و الإرسال في الطبيعة هو الشيوع بحسب الأفراد و في الفرد هو الشيوع بحسب الأحوال.

و من جزئيّات الإطلاق الأحوالي هو الحكم بالوجوب النفسي العيني التعييني عند ما دار الأمر بين كلّ واحد و بين ما يقابله، فإنّ الوجوب المنشأ بالصيغة أو بغيرها شخص من الوجوب، و قد تردّد بين أن يكون نفسيّا أو غيريّا، أو بين أن يكون عينيّا أو كفائيّا، أو بين أن يكون تعيينيّا أو تخييريّا. فمقدّمات الحكمة فيه تقتضي إرسال هذا الشخص من الوجوب بأن يكون ثابتا- وجب شي‌ء آخر أو لم يجب، [سواء] أتى الواجب شخص آخر أو لم يأت، أتى المكلّف بشي‌ء آخر أو لم يأت- و ليس هذا إلّا لازم الوجوب النفسي العيني التعييني.

و خفاء هذا المعنى على بعض الناظرين‌ [1] أوجب أن يلتزم بأنّ قضيّة المقدّمات قد يكون هو التقييد ممثّلا بهذه الموارد؛ زعما بأنّ الحكم بكلّ واحد من الثلاثة عند دوران الأمر بينها و بين ما يقابلها تقييد للوجوب المطلق الشامل لها و لما يقابلها، و غفلة عن أنّ الوجوب قد خرج عن ذلك الإطلاق و تشخّص بالإنشاء و الشكّ الآن في هذا المتشخّص و أنّه من أيّ القسمين. و قد عرفت أنّ مقدّمات الحكمة فيه تقتضي إرساله وسعته الوجوديّة، و هو ينطبق على العناوين الثلاثة المشار إليها.

و أمّا اختلاف اقتضاء المقدّمات عند ما ترد على متن الطبيعة بالبدليّة و الشموليّة فذاك أيضا ليس من الاختلاف في اقتضائها، بل اقتضاؤها دائما نفي القيد و كون الطبيعة هي تمام موضوع الحكم. و لازم هذا سراية الحكم بسراية الطبيعة في أيّ أقسام الحكم كان.

نعم، أثر هذه السراية عند ما كان الطلب متعلّقا بالفعل هو حصول الامتثال بفرد واحد لتحصل الطبيعة بذاك الفرد الواحد، و عند ما كان متعلّقا بالترك حصول الامتثال بترك جميع الأفراد؛ لأنّ ترك الطبيعة لا يكون إلّا بترك الجميع، و كذلك في مورد الإباحة أو جعل شي‌ء من الأحكام الوضعيّة، مثل: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ [2] فمن اختلاف الأحكام نشأ هذا الاختلاف، و لذا لم يزل هذا الاختلاف ثابتا حتّى عند كون الحكم مدلولا عليه بدلالة وضعيّة أو ظهور انصرافي أو مجازي.


[1]. انظر كفاية الأصول: 252.

[2]. البقرة (2): 275.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست