responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 194

لا يرتكب لحفظ الإطلاق. و مثله حمل القيد على التوضيح أو الغالب.

و أمّا الحمل على أفضل أفراد الواجب، فإن أريد منه الحمل على الواجب التخييري فقد تقدّم ما فيه. نعم، إذا كان ظهور الإطلاق أيضا بالوضع دار الأمر بين رفع اليد عن الإطلاق و حمله على أنّه جزء الدخيل في موضوع الحكم و بين حمل القيد على الغالب، و الأوّل أولى؛ فإنّ ترك ما له الدخل أولى من ذكر ما لا دخل له.

الرابع: لعلّ السرّ في حمل القيد في باب المستحبّات على تعدّد المطلوب- على خلاف الواجبات التي يرتكب التقييد فيها- هو عدم العلم بوحدة التكليف هناك. و قد عرفت أنّ العلم بوحدة التكليف في صورة توافق الحكمين شرط تحقّق المعارضة و إلّا أخذ بظاهر الدليلين حتّى في الواجبات، و يحكم بأنّ المطلوب متعدّد. و لازم ذلك إعادة العمل في ضمن المقيّد إذا اتّفق امتثال الأمر بالطبيعة في ضمن غيره.

و إن اتّفق الامتثال في ضمن المقيّد سقط الطلبان جميعا بذلك. و ربما يقال في وجه ذلك من أنّه حيث كان الغالب في المستحبّات اختلاف مراتب الفضل بزيادة القيود اقتضى دليل التسامح في أدلّة السنن ألا يترك المطلق بورود المقيّد، بل يؤخذ بهما جميعا و يحمل المقيّد على زيادة الفضل.

و هو محجوج بأنّ الغلبة المذكورة لا تسلب الظهور عن المقيّدات في اقتضائها للتقييد، مع أنّ هذه الغلبة نشأت من تلك المعاملة في الأدلّة، فكيف تكون هي الموجبة لها؟! و دليل التسامح لا يقتضي رفع اليد عن الجمع العرفي بين المتعارضين، بل نتيجة الجمع العرفي تكون هي البالغ عليها الثواب، نحو ما إذا كان القيد متّصلا بالكلام. فهل يجترئ أحد أن يقول هناك أيضا بتعدّد المطلوب؟!

فالوجه هو ما ذكرناه، و يزداد ذلك وضوحا بناء على مشربنا من عدم الأمر في باب المستحبّات، و إنّما هي من مجرّد الوعد على الثواب.

نتيجة مقدّمات الحكمة

نتيجة مقدّمات الحكمة واحدة لا تختلف، و هي نفي القيد و إثبات الإطلاق.

نعم، الإطلاق المذكور قد يرد على متن الطبيعة و قد يرد على الفرد، و أينما حلّت‌

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست