responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 176

ممّن شأنهم تقطيع الأخبار كالحرّ العاملي‌ [1] (قدّس سرّه)، إلّا أن يثبت من عاداتهم التنبيه على موضع القطع.

الخطابات الشفاهيّة

اختلفوا في عموم الخطابات الشفاهيّة القرآنيّة للمعدومين و عدمه، و يمكن أن يكون نظر المباحثين إلى أحد أمور ثلاث:

الأوّل: أنّه هل يجوز تكليف المعدوم حتّى تشمل تلك الخطابات للمعدومين، أو لا يجوز حتّى لا يشمل لما في تلو تلك الخطابات من التكليف؟

الثاني: أنّه هل يجوز خطاب المعدوم عقلا كي تعمّ تلك الخطابات المعدومين، أو لا يجوز كي لا تعمّ؟

الثالث: أنّ الظهورين المشتملين عليهما تلك الخطابات أعني ظهور ألفاظ العموم في يا أيّها المؤمنون، و يا أَيُّهَا النَّاسُ‌ في العموم و الشمول للمعدومين، أو ظهور أداة الخطاب في الخطاب الحقيقي‌ [2]؟ فإن كان الأوّل كانت الخطابات عامّة، و حملت الأداة على مجرّد إنشاء الخطاب الأعمّ من الحقيقي و الصوري. و إن كان الثاني كانت الخطابات خاصّة، و خصّصت العمومات الواقعة تلو الأداة بقرينة الأداة.

و الحقّ في المقامين الأوّلين هو الجواز و عدم المانع من عموم الخطاب من جهتهما؛ فإنّ تكليف المعدوم و كذا مخاطبة المعدوم جائز.

و أمّا في المقام الثالث فالمختار أنّ ظهور أداة الخطاب في الخطاب الحقيقي أقوى من ظهور ألفاظ العموم الواقعة تلو تلك الأداة في العموم و الشمول للمعدومين، فلا ينعقد لها


[1]. اسمه «محمّد بن حسن بن علي المشغري، العاملي» اشتهر ب «الشيخ الحرّ العاملي» إمامي، فقيه، محدّث، متكلّم، شاعر. ولد في «مشغرة» من قرى لبنان و توفّي في المشهد الرضوي و دفن في صحن الرضا (عليه السلام) تلمّذ على أبيه و غيره، سافر إلى أصفهان و كان ذا وجاهة و جلالة عند ملا محمّد باقر مجلسي و شاه سليمان الصفوي. قد ألّف كتبا كثيرة منها: وسائل الشيعة إلى تفصيل احكام الشريعة، الأربعون حديثا، أمل الامل، هداية الأمة. (الأعلام 6: 321؛ أعيان الشيعة 9: 167؛ أمل الامل 1: 141- 142؛ روضات الجنات 7: 96).

[2]. أراد (قدّس سرّه) السؤال عن تقديم أيّ الظهورين و أورد نتيجة تقديم كلّ من الظهورين في الجملة الآتية.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست