responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 174

القرشيّة تراه إلى ستّين، و شكّ في امرأة أنّها قرشيّة أو لا؟ أمكن إجراء حكم العامّ عليها باستصحاب عدم النسبة بينها و بين قريش على نحو السلب التام؛ فإنّ الأصل المذكور و إن كان لا يثبت اتّصاف المرأة المشكوكة بعدم كونها قرشيّة، لكن لا حاجة في إجراء حكم العامّ إلى إثبات الاتّصاف المذكور؛ إذ ليس موضوع الحكم في العامّ المرأة المتّصفة بكونها غير قرشيّة، بل كلّ امرأة محكومة بحكم العامّ حتّى من ليس بينها و بين قريش نسبة، نعم، خرج من الحكم المرأة القرشيّة.

و يردّه: أنّه ما لم ينف احتمال القرشيّة عن المرأة و لو بتعبّد شرعي و كان احتمال قرشيّتها باقيا لم يسع إجراء حكم العامّ عليها؛ إذ لعلّها مندرجة تحت دليل المخصّص فلا بدّ من نفي عنوان الخاصّ حتّى يحكم بحكم العامّ. و المفروض ألا أصل في المقام ينفي عنوان الخاصّ عن المرأة المشتبهة.

و مثله الكلام في التمسّك بعموم «المؤمنون عند شروطهم» [1]، بعد خروج شرط خالف الكتاب و السنّة؛ فإنّه إذا شكّ في مخالفة شرط للكتاب و السنّة لم يجد في الحكم بوجوب الوفاء استصحاب عدم تحقّق المخالفة بين الشرط المذكور و بين الكتاب على سبيل السلب التام؛ فإنّه لا يثبت السلب الناقص و أنّ هذا الشرط غير مخالف. و ما لم يثبت كان احتمال المخالفة قائما، و مع ذلك كيف يحكم عليه بحكم العامّ؟!

التمسّك بالعامّ قبل الفحص‌

لا ينبغي البحث عن جواز التمسّك بالعامّ و مطلق الظهور قبل الفحص عن المخصّص أو قرينة المجاز؛ و ذلك لأنّ المخصّص أو قرينة المجاز إن كان على تقدير وجوده الواقعي حجّة علينا- بأن كان في موقع لو تفحّصنا لظفرنا به- كان هذا الظهور غير حجّة، و معه كيف يسوغ الأخذ بهذا الظهور مع قيام احتمال وجود القرينة عليه؟!

نعم، إذا كان التخصيص المحتمل تخصيصا واقعيّا- لا حجّة عليه على تقدير وجوده؛


[1]. التهذيب 7: 371/ 1503؛ عوالي الآلي 3: 217/ 77؛ وسائل الشيعة 21: 276 أبواب المهور، ب 20، ح 4.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست