responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 173

لا يعتبر في سقوطه قصد الأمر.

و بذلك بطل ما قيل من أنّ اعتبار قصد التقرّب إنّما هو من جهة اقتضاء مادّة الوفاء ذلك؛ لتعلّق النذر بإتيان الفعل متقرّبا [1].

فإنّه يقال: إن تعلّق النذر بإتيان الفعل متقرّبا بأمر سابق فالنذر بالطلب لعدم أمر سابق، و إن تعلّق النذر بإتيان الفعل متقرّبا بأمر لاحق متعلّق بسبب تعلّق النذر- و هو أمر أوفوا- رجع إلى أخذ قصد امتثال أمر أوفوا في متعلّق نفس أمر أوفوا.

و دعوى أنّ من عموم أوفوا و شمولاه للفعلين- و لو بقرينة الأخبار الخاصّة- يستكشف رجحان الفعلين ذاتا، و إنّما لم يؤمر بهما لمانع يرتفع ذلك بالنذر، مدفوعة باستلزام ذلك جواز التعبّد بالفعلين بقصد رجحانهما الذاتي، و إن لم يتعلّق بهما نذر. و لا يلتزم به أحد من اكتفى في العبادات بقصد الرجحان الذاتي.

أصل العدم الأزلي‌

حيث إنّ الخارج من العامّ بسبب التخصيص في الأغلب عنوان وجودي مسبوق بالعدم فبوسيلة استصحاب عدم عنوان المخصّص يمكن إجراء حكم العامّ، فلا يختلف في النتيجة من يتمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة و من لا يتمسّك، فإذا وجب إكرام العلماء و خرج من العموم فسّاقهم يصير موضوع الحكم بعد الجمع بين الخطابين العالم غير الفاسق.

و المفروض أنّ الجزء الأوّل محرز بالوجدان، فإذا أحرز الجزء الثاني فيمن شكّ في فسقه بالاستصحاب رتّب الحكم. بل قد ينكر اقتضاء خروج عنوان ضمّ نقيض ذلك العنوان إلى العام. و إنّما العامّ على ما كان عليه من الموضوع و قد خرج منه عنوان، و ما عدا ذلك العنوان باق تحت العامّ بلا تحديده بحدّ وجودي هو ضدّ عنوان الخارج، أو عدمي هو نقيض عنوان الخارج.

و عليه فإذا دلّ الدليل على أنّ كلّ امرأة ترى الحمرة إلى خمسين و دلّ دليل آخر على أنّ‌


[1]. كفاية الأصول: 225.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست