responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 170

و لازم ذلك أنّ الحكم في كلّ من العامّ و الخاصّ إذا كان إلزاميّا كان مورد الاشتباه من جزئيّات دوران الأمر بين المحذورين و يجري عليه حكمه.

نعم، إذا كان الإجمال و التردّد بين متباينين- فلم يعلم بخروج هذا الفرد أو ذاك- لم يكن بدّ من فعل أحدهما و ترك الآخر؛ لحصول المخالفة القطعيّة لأحد خطابين بتركهما أو فعلهما.

و إن كان الحكم في أحدهما إلزاميّا كان مورد الاشتباه من الشكّ في المكلّف به إن كان إجمال الخاصّ لأجل التردّد بين متباينين فيحتاط في أطراف الاشتباه. و إن كان إجماله لأجل التردّد بين الأقلّ و الأكثر دخل في الشكّ في التكليف. ففي ما إذا وجب إكرام العلماء و قام الدليل على حرمة إكرام زيد و تردّد زيد بين شخصين كان الاشتباه في كلّ من الشخصين، و بين الوجوب و التحريم، و لكن لا يجوز له إلّا اختيار إكرام أحدهما و ترك إكرام الآخر. و في هذا المثال بعينه إذا كان حكم الخاصّ ترخيصيّا وجب الاحتياط بإكرام الشخصين، و بالعكس إذا كان حكم العامّ ترخيصيّا فإنّه يجب الاحتياط بترك إكرام كليهما.

هذا في المردّد بين المتباينين.

و كذا الحال في المردّد بين الأقلّ و الأكثر فإذا دلّ دليل في المثال على حرمة إكرام فسّاق العلماء، ثمّ تردّد الفاسق بين مطلق مرتكب الذنب و بين مرتكب خصوص الكبائر، تردّد الأمر في مرتكب الصغائر بين الوجوب و الحرمة و حكمه حكمه. و إذا كان أحد الدليلين ترخيصيّا كان المرجع في مورد الاشتباه أصالة البراءة. هذا في الاشتباه في الشبهة المفهوميّة.

و كذا الحال في الاشتباه في الشبهة المصداقيّة بلا وجه للتفرقة بين الشبهتين؛ فإنّه إن بني على التمسّك بالعام في الاشتباه المفهومي وجب التمسّك به في الاشتباه المصداقي و إن لم يتمسّك به هنا لم يتمسّك به هناك؛ فإنّ المقامين من حيث مناط المنع و الجواز متشاركان؛ فإنّه إن كان بناء العقلاء و أهل المحاورات على الأخذ بالعموم حتّى تقوم حجّة على الخلاف كان العامّ حجّة في المقامين؛ لأنّ البيان و إن تمّ من المولى بالنسبة إلى الخاصّ لكن ما لم يحرز صغراه لم تكن الحجّة تامّة. و إن كان بناؤهم على الأخذ بالعموم حتّى يأتي بيان على الخلاف و إن لم تكن حجّة لزم طرح العامّ في المقامين؛ لأنّ البيان المذكور قد أتى في‌

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست