responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 169

الموضوعة لمراتب الأعداد في أنّ الموضوع له ليس ذوات الأجزاء و الآحاد اللابشرط. بل الآحاد بشرط الاجتماع. و معلوم أنّ وصف الاجتماع ينهدم بخروج جزء، فكان قيام الدليل على خروج جزء معارضا للعموم على وجه المباينة، فإن كان جمع بينهما كان ذلك غير التخصيص.

فما دلّ على إكرام عشرة أو صوم شهر يباينه ما دلّ على عدم وجوب إكرام واحد من تلك العشرة أو صوم يوم من ذلك الشهر، فيصرف ابتداء عن ظهوره في المجموع من حيث المجموع بجعله قرينة على أخذ العنوان معرّفا إلى ذوات الآحاد، فيلزم تعدّد الأحكام بتعدّد الآحاد ثمّ من بعد ذلك يرتكب التخصيص.

و أمّا في العامّ الاستغراقي فكشف اللفظ و إن كان واحدا، لكن لمّا كان المنكشف بهذا الكشف أمورا متعدّدة و أحكاما مستقلّة غير مرتبطة بعضها ببعض عومل معه عرفا معاملة الكشف المتعدّد في عدم رفع اليد عن البعض بقيام القرينة على عدم إرادة البعض الآخر.

و هذا بخلاف ما إذا كان المنكشف واحدا ذا أجزاء و قامت القرينة الصارفة عن بعض الأجزاء؛ فإنّه لا يحمل على إرادة الباقي إلّا بالعناية التي ذكرناها إن ساعدها العرف.

و إن شئت قلت: إنّ العامّ بقيام القرينة على التخصيص لا ينهدم شي‌ء من ظهوريّة ظهوره في أنّ العامّ هو المستعمل فيه و ظهوره في أنّ ذلك مراد جدّا. نعم، لا يؤخذ بهذين الظهورين في مورد مزاحمة دليل الخاصّ. و أمّا فيما عدا ذلك فحيث لا مزاحم يؤخذ بمقتضاهما.

إجمال المخصّص يسري إلى العامّ‌

إذا أجمل الخاصّ مفهوما أو أجمل مصداقا [سواء] كان الإجمال للتردّد بين المتباينين أو كان الإجمال للتردّد بين الأقلّ و الأكثر، [و سواء] كان دليل الخاصّ متّصلا بالعامّ أو كان منفصلا، [و سواء] كان عقليّا أو كان نقليّا، فالإجمال يسري في الجميع إلى العامّ. فلا العامّ يكون حجّة بالنسبة إلى مورد الإجمال و لا الخاصّ، فيرجع إلى عامّ فوق- إن كان- و إلّا فإلى الأصول العمليّة؛ و ذلك لأنّ الحكم قد بيّن موضوعه بدليلين: دليل العامّ و دليل الخاصّ، فذلك بيّن حدّا منه و هذا بيّن حدّا آخر منه، فكما لو كانا متّصلين لم يؤخذ إلّا بالمتيقّن من مدلول المجموع كذلك على تقدير الانفصال.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست