responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 166

فتكون أحكاما متعدّدة لموضوعات متعدّدة- هي آحاد العشرة- كلّ لا بشرط عن صاحبه، فيكون أخذ عنوان «العشرة» في الخطاب لمحض الإشارة إلى ذوات الآحاد بلا دخل عنوان «العشرة» في الحكم، فإذا أتى ببعض منها حصل امتثال التكليف بالنسبة إلى ذلك البعض.

ألفاظ العموم‌

الحقّ أنّ العموم- حيثما يستفاد- لا يستفاد عن وضع اللفظ بإزاء العموم وضعا اختصاصيّا، بل إمّا هو معنى مجازي للّفظ، أو هو أحد المعاني الحقيقيّة كصيغ الجمع إذا أريد منها العموم. فليس لنا لفظ مختصّ بإفادة العموم.

و التزام وضع مستقل لمجموع الأداة و مدخولها بإزاء العامّ بيّن البطلان.

و القول بأنّ الأداة موضوعة لإفادة العموم في مدخولها أيضا باطل؛ فإنّ الوقوع في حيّز النفي و النهي يقتضي العموم بحكم من العقل لا بدلالة لفظيّة.

و الجمع المحلّى و غير المحلّى متّحدان في المدلول، و لا أعرف للتحلية أثرا في تغيير المعنى.

و لفظ ال «كلّ» شأنه تأكيد العموم المراد من المدخول، فلولا أنّ المدخول أريد منه العموم لم يكن للفظ «كلّ» محلّ؛ إذ الطبيعة في ذاتها ليس فيها كلّ و لا بعض.

حجّيّة العامّ بعد التخصيص‌

هل العامّ بعد التخصيص حجّة فيما عدا الخارج، أو يسقط بالتخصيص عن الحجّيّة حتّى يقوم دليل آخر يدلّ على إرادة حدّ معيّن من الباقي إمّا مجموعا أو بعضا؟ فيه إشكال؛ و ذلك لأنّ العامّ له ظهور و كشف واحد يكشف بذلك آحاد متعدّدة، و هذا الظهور قد أخذ منه بالتخصيص، و لم يعط له ظهور ثانوي في مجموع ما عدا الخارج ليتمسّك به في مجموع ما عدا الخارج، بل كان مجموع ما عدا الخارج أحد معاني المجازيّة. فكان تعيينه ممّا عداه من المراتب الباقية حتّى ينتهي إلى ما لا يجوز انتهاء التخصيص إليه بلا معيّن.

و ليس مجموع ما عدا الخارج أشدّ علاقة و أقوى ارتباطا مع المعنى الحقيقي كي يتعيّن حمل اللفظ عليه بعد الصرف عن المعنى الحقيقي. و كونه أشبه بالكلّ لكونه أشمل للأفراد

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست