responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 165

العموم و الخصوص‌

[أقسام العامّ:]

العامّ المنطقي هو ما كان مفهومه صادقا على كثيرين كأسماء الأجناس. و العامّ الأصولي هو ما أخذت الكثرة و الشيوع في مدلول لفظه. و ليس من العموم من مثل لفظ «العشرة» و نحوه من الألفاظ الموضوعة لمراتب الأعداد، بل هو لفظ خاصّ موضوع لمعنى مركّب، و نسبة الآحاد إليه نسبة الأجزاء إلى المركّب لا نسبة الأفراد إلى الكلّي.

ثمّ العامّ ينقسم إلى بدلي و شمولي، و الشمولي إلى استغراقي و مجموعي.

فالبدلي هو ما شمل كلّ فرد من أفراده على سبيل الانفراد و الانعزال عن صاحبه كما في النكرات، و المجموعي بعكس ذلك و كان شمولاه للجميع على وجه الاجتماع و الانضمام.

و الاستغراقي شمولاه للأفراد لا بشرط من صفتي الاجتماع و الانفراد، فيشمل كلّ واحد و كلّ اثنين و كلّ ثلاثة و هكذا.

و هذا الاختلاف حاصل في الموضوع قبل توجّه الحكم من جهة اختلاف لحاظ الطبيعة مع الأفراد لا أنّه ناشئ من اختلاف تعلّق الحكم؛ فإنّه لا اختلاف يتصوّر في تعلّق الحكم، فلولا الاختلاف في جانب الموضوع و في كيفية لحاظه لم يكن في الحكم اختلاف.

و لا تبعد دعوى ظهور الصيغة في أخذ صفة الاجتماع في جانب الموضوع، فيكون الموضوع موضوعا واحدا مركّبا، و لازمه أن يكون الحكم حكما واحدا فيحتاج إلغاء وصف الاجتماع إلى قيام قرينة ليتعدّد الموضوع بتعدّد الأفراد و يتبعه تعدّد الحكم بتعدّدها، فيكون العامّ نظير لفظ «العشرة» الظاهر في مجموع العشرة حتّى تقوم قرينة على إرادة آحادها،

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست