responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 154

التباين لا على وجه الإطلاق و التقييد.

و أمّا الجمع الثالث- أعني تقييد كلّ من المنطوقين بصاحبه- فممّا لا وجه له؛ لأنّه جمع و تصرّف في غير مادّة المعارضة و إن ارتفعت بها المعارضة، و لعلّ من جمع ذلك أراد الرمي بسهم واحد مرميّين: رفع التعارض عن المقام، و إصلاح عدم معقوليّة المقام الآتي أعني اجتماع علّتين تامّتين على معلول واحد.

بقي الجمع الرابع و هو ممّا لا ينبغي عدّه جمعا مستقلّا في عداد سائر الجموع، و إنّما هو تصرّف اقتضاه العقل في موضوع الجمعين الأوّلين.

معقوليّة تعدّد الشرط و وحدة الجزاء

في موضوع المسألة السابقة بحث آخر عقلي- إن قلنا بالمفهوم في الشرطيّة أو لم نقل- و إنّما منشؤه قاعدة عقليّة و هي: «أنّ الواحد لا يصدر إلّا عن الواحد». و عليه فلا يعقل تعدّد الشرط و العلّة على معلول واحد، فلا بدّ من التصرّف فيما دلّ بظاهره على ذلك.

إمّا بتقييد كلّ من المنطوقين بالآخر- ليكون الشرط مجموع الأمرين دون كلّ منهما مستقلّا- أو جعل السابق منهما هو المؤثّر و الآخر خاليا عن الأثر، أو أثره تأكّد ما حدث بالسابق- و يعبّر عن هذا بتداخل الأسباب كما في أسباب الوضوء- أو الحكم بأنّ الجزاء متعدّد لا كما يرى في ظاهر العبارة.

و هذا تارة مع الاكتفاء بفعل واحد في مقام الامتثال- على أن يكون الجزاء ان طبيعيّين متصادقين كما في أنواع الغسل، و يعبّر عن هذا بتداخل المسبّبات- و أخرى مع عدم الاكتفاء و إيجاب الإتيان بالجزاء مكرّرا، و هذا إنّما يكون فيما إذا كان الجزاء قابلا للتكرّر دون مثل القتل إذا تعدّدت أسبابه، و دون مثل الوضوء الذي قام الإجماع بل الضرورة على عدم تكرّره.

و إمّا إرجاع الشرطين إلى واحد جامع بين الشرطين، فذلك إنّما ينفع إذا لم نقل بأنّ تعدّد أشخاص الشرط كتعدّد جنس الشرط في عدم معقوليّة اجتماع اثنين منه على معلول واحد و إلّا لم ينحسم به الإشكال.


[1]. عطف على قوله: إمّا بتقييد كلّ من المنطوقين بالآخر، فهذا عدل آخر من التصرّف في الظاهر.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست