responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 153

فالوجه المطابق للمدّعى هو ما ذكرناه من كون الإنشاء بذاته آبيا عن التعليق بأيّ لفظ كان كما أنّ الإخبار بذاته آب عنه.

مبحث تعدّد الشرط

إذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء، فإن لم نقل بالمفهوم فلا إشكال، و إن قلنا به حصل التعارض بين مفهوم كلّ منهما و منطوق الآخر.

و هل يجمع حينئذ بتقييد كلّ من المفهومين بكلّ من المنطوقين- فإنّ ذلك هو قانون الجمع في تعارض المطلق و المقيّد في غير مقام- فتكون النتيجة انتفاء الحكم فى الجزاء بانتفاء كلا المنطوقين و ثبوته بثبوت أحدهما، أو يرفع اليد عن كلا المفهومين فلا يحكم بالمفهوم رأسا، فيصير كما لو لم نقل بالمفهوم من أوّل الأمر، أو يقيّد كلّ من المنطوقين بصاحبه فيحكم بثبوت الجزاء عند ثبوتهما أو انتفائه بانتفاء واحد منهما، أو يحكم بأنّ الشرط هو الواحد الجامع بين الأمرين، و هذا في الأثر يشارك الجمع الأوّل؟ وجوه: أقواها الثاني؛ إذ التعارض في الحقيقة بين دلالة الجملتين على الحصر- فإنّه الذي عرفت أنّه مستتبع للمفهوم- و الحصر غير قابل للتجزئة و التبعيض فإن كان ثبت المفهوم، و إلّا ارتفع المفهوم رأسا. فإذا فرض تعارض الدليلين في دلالتهما على الحصر فإن كان أحدهما أظهر في دلالته على الحصر أخذ به، و تعيّن رفع اليد عن الحصر في الآخر، و إلّا حصل الإجمال و من أجله سقطت كلّ من الدلالتين على الحصر عن الاعتبار.

و يحتمل أن يحمل كلا الحصرين على كونه إضافيّا بالنسبة إلى ما عدا صورة وجود شرط الآخر، فيكون المفهوم ثابتا في الجملة. و هذا يشارك في الأثر مع الجمع الثاني أعني تقييد المفهومين بالمنطوقين.

و منه يظهر أنّ الوجه في الجمع الثاني أمران: التقييد كما هو قانون معارضة المطلق و المقيّد، و حمل الحصر في كلّ من الشرطيّتين على الإضافيّة، و لا يبعد تعيّن حمل الحصر على الإضافي مع إمكانه، و إن لم يمكن فرفع اليد عن الحصر رأسا، و أمّا التقييد فذلك لا وجه له؛ فإنّ المعارضة أوّلا و بالذات ليست بين المفهوم و المنطوق كي تجري عليه أحكام المطلق و المقيّد و إنّما هي بين دلالة المنطوقين على الحصر، و المعارضة في هذا على وجه‌

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست