responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 143

تخصيص الصلاة المحبوبة في ذاتها أينما وقعت بخصوصيّة الكينونة في الحمّام، فلا يكون النهي متعلّقا بما تعلّق به الأمر ليقتضي فساده، بل تعلّق بشي‌ء خارج؟

و الحقّ هو هذا، فلذا لا نقول باقتضاء النهي للفساد.

و توضيح المقام هو أنّ كلّ حصّة مندرجة تحت طبيعة فهي منحلّة إلى ثلاثة أمور: نفس الطبيعة، و الخصوصيّة الموجودة في تلك الحصّة، و تخصّص الطبيعة بتلك الخصوصيّة.

و الذي كان يبحث عنه في المسألة السابقة هو جواز اجتماع الأمر و النهي بعنوانين متصادقين في بعض الجزئيّات. و هنا يبحث بحثا صغرويّا خاصّا بالمجوّزين هناك عن أنّ النهي المتعلّق بحصّة من عبادة مأمور بها هل ظاهره التعلّق بنفس تلك الحصّة أو بتخصّصها؟ مع وضوح الحكم على كلّ منهما و أنّه على الأوّل يقتضي الفساد دونه على الأخير؟

و الحقّ أنّ مثل «لا تصلّ في الحمّام» و «لا تأكل بكلتا يديك» و «لا تشرب في كوز مكسور» ظاهر في رجوع النهي و المبغوضيّة إلى القيد مع بقاء ذات المقيّد على ما كان عليه من المحبوبيّة من غير أن يعتريه من أجل توجّه النهي حزازة و منقصة، فكما جاز توجّه الأمر إلى طبيعة الصلاة و النهي إلى خصوصيّة الكون في الحمّام أو في الأرض الغصبيّة كذلك جاز توجّه الأمر إلى طبيعة الصلاة و النهي إلى تخصيص هذه الطبيعة بخصوصيّة الكينونة في الحمّام أو في الأرض الغصبيّة.

نعم، من لا يجوّز الاجتماع هناك لا يجوّز هنا على أصله.

لكنّ المجوّز هناك ليس له المنع هنا إلّا أن يستظهر رجوع النهي إلى نفس الطبيعة لا إلى تخصّصها بخصوصيّة كذا. و هذا هو الذي قلناه: إنّ النزاع راجع إلى مقام الاستظهار من اللفظ لا إلى مقام الواقع. و يمكن تحرير البحث في المقام بما يخرج عن البحث في الدلالة بأن يقال: إنّ النزاع واقع- بعد التواطؤ و الاتّفاق على توجّه النهي إلى تخصيص الطبيعة بخصوصيّة كذا لا إلى الطبيعة المتخصّصة- فإنه هل يجوز اجتماع الأمر بطبيعة مع النهي عن تخصيصها بخصوصيّة كذا أم لا؟ بعد الفراغ عن جواز اجتماع الأمر بالطبيعة مع النهي عن الخصوصيّة، و هي المسألة السابقة.

فلعلّه لشدّة اتّحاد الذات مع التخصّص الذي هو معنى حرفي أفرد هذا بالبحث و ظنّ فيه‌

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست