responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 142

النهي يقتضي الفساد أم لا؟

اعلم أنّ مسألة اقتضاء النهي للفساد بالنسبة إلى شطر العبادات لا أصل لها و لا أساس؛ فإنّه- بعد الاتّفاق على عدم جواز اجتماع الأمر و النهي بعنوان واحد، و بعد الاتّفاق على توقّف الصحّة في العبادات على ثبوت الأمر، أو لا أقلّ من المحبوبيّة، و بعد الاتّفاق على أنّ النهي يقتضي المبغوضيّة و هي لا تجتمع مع المحبوبيّة- يكون اقتضاء النهي للفساد في العبادات اتّفاقيا. و لا يعقل أن ينكره أحد بعد فرض أنّ النهي متوجّه إلى عنوان العبادة؛ فإنّه بمجرّد أن توجّه النهي ذهب الأمر بسبيله و صار الفعل متّصفا بالمبغوضيّة، و مع ذلك كيف يعقل أن يبقى على صحّته؟!

نعم، يمكن البحث في المقام بعنوان آخر غير هذا العنوان، و هو أنّه إذا تعلّق النهي بصحّة من الطبيعة المأمور بها- كالصلاة في الحمّام أو في مواضع التهمة- فهل ذلك نهي عن حصّة من الطبيعة المأمور بها فيكون معروض الأمر و النهي واحدا و لأجله يذهب الأمر بمجي‌ء النهي، أو أنّ النهي متوجّه في الحقيقة إلى تقيّد الطبيعة بقيد خاصّ كقيد كونها في الحمّام مع بقاء أصل الطبيعة و متنها على محبوبيّتها؟

فكان البحث صغرويّا، بل راجعا أيضا إلى دلالة اللفظ و أنّ ظاهر مثل خطاب «لا تصلّ في الحمّام» هو حرمة هذه الحصّة من طبيعة الصلاة الواقعة في الحمّام، أو أنّ ظاهره حرمة


[1]. ورد النهي عن الصلاة في عشرة مواضع و قد عدّ منها الحمّام، راجع وسائل الشيعة 5: 117- 118 أبواب مكان المصلّي، ب 34، ح 3 و ب 1، ح 4 و عبّر فقهاؤنا في أمثلتهم عن هذا النهي بقولهم: «لا تصلّ في الحمّام».

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست