responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 137

منهيّ عنه، فإذا جمعهما المكلّف في حركته فذات الحركة و متنها بما هي حركة لا محبوبة و لا مبغوضة، و إنّما المبغوض و المحبوب حدّاها، و الحدّان اثنان، و لذلك لا ينتزع من أحدهما ما ينتزع من الآخر.

و كذلك في مثل «أكرم العالم» و «لا تكرم الفاسق» بالنسبة إلى مادّة الاجتماع؛ فإنّ الامتثال يكون بحدّ كون الإكرام، إكرام العالم، و المعصية بحدّ كونه إكرام الفاسق، و الحدّان متعدّدان و إن كان المحدود بهما واحدا.

الثاني: أنّ المصالح و المفاسد و الأغراض و المقاصد قائمة بالحدود، و أصل الوجود و متنه عار من كلّ ذلك، و إلّا اشتركت عامّة الوجودات في الأغراض، و هو باطل. فإذا كانت المصالح قائمة بالحدود قام الطلب أيضا بها؛ فإنّه معلول منها تابع لها، يقوم بما تقوم به بلا تخلّف قيد شعرة، و يضع قدمه موضع قدمها بلا تخطّ مقدار إبرة.

الثالث: اشتمال الواجبات على الخصوصيّات المباحة، فإنّه شاهد قويّ على جواز الاجتماع؛ إذ لو لاه لم تجتمع الإباحة أيضا مع الوجوب، فإنّ التضادّ عامّ لسائر الأحكام، و دعوى وجوب واحد من تلك الخصوصيّات على البدل خروج عن الفرض من كون الواجب هو الواحد الجامع دون شي‌ء من الخصوصيّات، و أنّ التخيير بين الخصوصيّات ثابت بحكم العقل في موضوع خطاب الشارع لذلك الواجد الجامع؛ إلّا أن يراد من الإباحة في المقام عدم الحكم و الإلزام من الشارع بشي‌ء من الخصوصيّات لا الحكم بالإباحة.

[إمكان الاجتماع أو استحالته بالغير]

و أمّا الجهة الثانية- أعني البحث عن إمكان الاجتماع و استحالته بالغير و من جهة لزوم التكليف بما لا يطاق- إذ التكليفان المتوجّهان إلى العنوانين المتصادقين الساريين إلى المجمع تبع سراية متعلّقيهما مجتمعان في المجمع، و مال اجتماعهما في المجمع إلى التكليف بالمحال. و لا يرفع محذور التكليف بالمحال وجود المندوحة؛ إذ المندوحة يرفع محذور التكليف بالمحال في مورد المندوحة لا في مادّة الاجتماع.

و الأصل في هذا الباب أنّ التكليف إذا توجّه إلى طبيعة على انبساطها و سرايتها إلى المصاديق هل يجوز من دون دخول الأفراد المنبسط فيها جميعا تحت القدرة- فلو خرج فرد عن القدرة حصل بسببه قصر في الطبيعة المأمور بها و صارت الطبيعة بقيد كونها في ما عدا ذلك الفرد مأمورا بها، و لازمه أنّه إذا انحصر المقدور من أفراد الطبيعة في واحد صارت‌

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست