responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 108

لا يكون أمر و لو لمانع عقلي- و معه كيف يحكم بوجود المناط؟! و مجرّد أنّ الأمر متعلّق بالطبيعة من غير قيد لا يكشف عن سعة المناط بعد ورود القصر العقلي على هذا الأمر.

و نمنع ثبوت الفرق بين القصر العقلي و الشرعي فلا يبقى كاشف عن المناط في الثاني دون الأوّل.

الترتّب‌

ثمّ إنّه قد يتكلّف لتصحيح العبادة المزاحمة بالأهمّ بإثبات الأمر لها على سبيل الترتّب على الأمر بالأهمّ، فيكون الأمر متعلّقا بالأهمّ و المهمّ جميعا. نعم، على سبيل ترتّب الثاني على الأوّل.

[تصوير الأمر بالضدّين على وجه الترتّب‌]

و لتوضيح هذا نقدّم مقدّمة و حاصلها: أنّ الأمر بالضدّين على وجه الترتّب يكون على أقسام:

الأوّل: أن يأمر بهما على وجه يكون أمر أحدهما مرتّبا على فعليّة معصية الآخر و سقوط أمره، فما دام أمره باق لم يعص [و] لا أمر بالنسبة إلى الآخر بل الأمر مختصّ به، فإذا عصى و سقط جاءت نوبة الأمر بالنسبة إلى الآخر؛ لأنّ شرطه و هو المعصية الفعليّة للأوّل قد حصل. و ذلك مثل أن يأمر بالحجّ و الخروج مع الرفقة في آخر أزمنة الخروج ثمّ يأمر بالإقامة و الصوم إذا لم يخرج في آخر أزمنة الإمكان حتّى سقط الأمر بالحجّ.

و هذا القسم لا إشكال في جوازه؛ إذ لا يجتمع الأمر بل في كلّ زمان ليس إلّا أمر واحد، فإذا ذهب أحدهما جاء الآخر. و الذي هو باطل هو اجتماع الأمر بالضدّين في زمان واحد طلبا و مطلوبا. فلو تعدّد زمان أحدهما- إمّا الطلب كما في المقام، أو المطلوب كما إذا أمر فعلا بالقعود و القيام: القعود الآن، و القيام غدا- لم يكن بذلك بأس.

الثاني: أن يأمر بأحدهما مطلقا و بالآخر معلّقا على شرط و قد حصل ذلك الشرط.

و هذا باطل؛ إذ في وعاء تحقّق الشرط يتوجّه الأمران و هو باطل، و لا يصحّحه تعليق أحد الأمرين على فعل اختياري، و المكلّف باختياره أتى بذلك الفعل؛ فإنّ امتناع التكليف بالمحال لا يرفعه كون ذلك بالاختيار فلذا لا يجوز الأمر بهما جميعا، أو بفعل آخر غير اختياري معلّقا على فعل اختياري.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست