نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 107
حيث يجد بينها فراغا. و معنى ذلك عدم إشغال المانع جميع سعة الفراغ و بقاء الفراغ خال عن شاغل لتخلخل الجسم الشاغل، و إلّا لم يكن للماء فيه سبيل.
خاتمة: [ثمرة بحث الضدّ]
قد ذكروا لهذا البحث ثمرة و هو بطلان عبادة صارت ضدّا لواجب أهمّ على القول بالاقتضاء، و عدمه على عدمه.
و قد أشكل عليه بأنّ العبادة باطلة على كلّ من القولين؛ لعدم الأمر على كلّ منهما؛ لأنّ الأمر بالضدّين باطل، و العبادة لا تكون بلا أمر [1].
و ردّ بعدم احتياج صحّة العبادة إلى الأمر، بل يكفي وجود مناط الأمر و المصلحة الداعية إلى الأمر. و من المعلوم أنّ المناط باق لعدم المزاحمة بين المناطات. و إنّما المزاحمة بين الأوامر الفعليّة فيرتفع بمزاحمة الأمر بالأهمّ الأمر بالمهمّ مع بقاء مناط الأمر على حاله [2].
و الحقّ أنّ الثمرة فاسدة، و أنّ المناط غير كاف في صحّة العبادة و قصد التقرّب منه تعالى.
نعم، يكفي مدح الفاعل على ذلك و هو غير وقوعه عبادة. فلذلك ترى أنّ كثيرا من المستحبّات الواردة في أبواب المعاشرة و مكارم الأخلاق يصدر حسنها حتّى من أهالي الملل الفاسدة- فضلا عن المسلمين- و مع ذلك لا تقع عبادة اللّه تعالى؛ إذ لم تصدر بداعي التقرّب و إن صدرت بداعي حسنها. فالتقرّب منوط بقصد الطلب و بداعي امتثال الأمر.
ثمّ لو سلّمنا كفاية المناط فذلك فيما لم يوجب العمل المشتمل على المناط تفويت واجب أهمّ و إلّا منع من إتيانه العقل، و مع منع العقل لا يقع على صفة الحسن فضلا عن التعبّد.
مع أنّ هذا مختصّ بما إذا كان الأمر بمناط في متعلّقه لا بمناط فيه.
و أيضا دعوى وجود المناط مع سقوط الأمر تخرّص و رجم بالغيب، و أين السبيل إلى المناط و الطريق إلى معرفته بعد سقوط الأمر الذي هو الطريق الكاشف عن ثبوت المناط إنّا.
و الحاصل: أنّ احتمال أن يكون المناط مقدّرا بقدر الأمر قائم- فلا يكون مناط حيث
[1]. المستشكل هو الشيخ البهائي في زبدة الأصول: 82، (مخطوط).