responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 53

فإنّه يفيد شرطيّة العدالة لوجوب الإكرام، و هو كسابقه في عدم استلزامه قصر المقتضي في الاستعمال على من وجد فيه الشرط من المعنى العامّ؛ لأنّ العلم في غير العادل مقتض لوجوب الإكرام و إن انتفى شرطه، فاللفظ مستعمل في ما وضع له.

الثالث؛ أن يكون مساقه قصر الإفادة و تحديد موضوع الحكم، نحو أكرم العلماء إلّا النحويّين، فإنّه بيان لقصر وجوب الإكرام على ما عدا النحويّين، و هنا يمكن توهّم استعمال العامّ في الخاصّ مجازا، و يكون المخصّص قرينة هذا التجوّز، كما قالوا في دفع التناقض، و لكنّا بيّنا فساده في ما سبق.

و أمّا حال استعمال الخاصّ في العامّ فأوضح أن يبيّن، لأنّ التتبّع و الوجدان شاهدا صدق على عدم ثبوت هذا النحو من الاستعمال في لغة العرب و عدم صحته، فإنّ الطبع قاض باستهجان استعمال لفظ «زيد» في مطلق الإنسان مثلا، أو غيره ممّا هو أعمّ منه، و لو مع وجود القرينة الظاهرة فيه، فلا يقال: زيد خير من المرأة، أي الإنسان خير منها، أو جاءني زيد، أي جاءني العلماء، إلّا بالادّعاء، مع أنّه مرجعها- أي تلك العلاقة- إلى علاقة الكلّ و الجزء، فلا وجه بعدّها مستقلّا؛ لأنّ العموم إمّا أفراديّ، فيكون الاستعمال من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للجزء، كالإنسان في الكلّ و هو الأفراد، و إمّا مجموعيّ يكون من قبيل استعمال ما وضع للكلّ كالعشرة في [الواحد] و القوم و الجماعة في الجزء، أو بالعكس و هو أبعاضها.

و منها: علاقة الكلّ و الجزء، و لها طرفان، لأنّه إمّا أن يكون استعمال لفظ الكلّ في الجزء أو بالعكس.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست