responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 52

الكلام في علاقة العموم و الخصوص‌

فنقول- و منه الاستعانة-: من العلائق المذكورة عندهم علاقة العموم و الخصوص، و لم يذكرها البيانيّون، بل الاصوليّون قالوا: هي مصحّحة لاستعمال اللفظ الموضوع لمعنى عامّ في الخاصّ، و عليها بنوا كلامهم في مجازيّة العامّ المخصوص، و لم يصرّح أحد منهم بجواز العكس إلّا بعضهم في بعض الموارد الغير المعلوم الحال و اللازم ذلك كعلاقة الكلّ و الجزء؛ لأنّ هذه مناسبة واحدة متساوية بين الطرفين، و ليس لها أصل و فرع حتّى يجوز أحدهما بدون الآخر.

أمّا حال العامّ المخصّص و استعماله في بعض أفراده فقد أوضحناها في ما سبق، فليراجع، و نزيد البيان في هذا المقام بعون الملك العلّام و نقول: تخصيص العامّ سواء كان بالمتّصل أو بالمنفصل لا يخلو عن امور:

الأوّل؛ أن يكون مسوقا لبيان المانع، نحو: أكرم العلماء إلّا الفسّاق، فإنّ التخصيص مبيّن أنّ الفسق مانع من تحقّق الحكم، و معلوم عدم اقتضاء انتفاء نفس المقتضي حال وجود المانع، فإنّ علم الفاسق مقتض لإكرامه قطعا.

و حينئذ فالعلماء مستعمل في ما وضع له من المعنى العامّ، و بيان المانع غير موجب لاستعمال اللفظ في غير ما وضع له.

فإذا قيل: كلّ علم مقتض للإكرام، فلا ريب في عمومه و عدم تخصيصه، فكذلك هذه القضيّة فإنّها بمنزلته، و هذا في غاية الظهور، و كذلك حال غير هذا المثال ممّا تكفّل بذلك.

الثاني؛ أن يكون مسوقا لبيان الشرط، نحو: أكرم العلماء إن كانوا عدولا،

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست