responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 515

و ذلك: لأنّه و إن كان العامّ الاصولي أيضا من حيث المصبّ و العموم الأنواعي يحتاج إلى مقدّمات الحكمة، إلّا أنّه لمّا كان من حيث العموم الأفرادي نفس اللفظ دالّا عليها، بحيث يكون المتكلّم من هذه الجهة في مقام البيان، فيصير واردا على المطلق الشمولي، إذ المفروض أنّ معاملة العموم معه ببركة مقدّمات الحكمة و عدم ذكر المتكلّم بيانا يوجب تقييد اللفظ، و كذلك المطلق الشمولي يكون واردا على البدلي، إذ المناط فيه أن يكون الأفراد الّتي يمكن قيام بعضها مقام بعض متساوية الأقدام بالنسبة إلى الحكم الوارد على البدلي، و هذا يتمّ ببركة الحكمة.

فحينئذ؛ إذا كان في مقابله مطلق شمولي يعمّ الحكم لجميع أفراده يصير بيانا لعدم تلك الأفراد متساوية، كما في مثال «أكرم عالما و لا تكرم الفاسق» و قد مرّ جملة من الكلام في ذلك في بعض المباحث السابقة، فتأمّل!

و كيف كان؛ فقد ظهر ممّا ذكر حقيقة معنى الإطلاق و وجه ما اورد على التعريف المزبور، على أنّه لا ينطبق إلّا على أحد القسمين منه، حيث إنّ النكرة و الإطلاق البدلي هي الّتي تضاف إلى ما له من الجنس و شائعة في جنسها، و الحقّ أنّه لا يستقيم.

التقابل بين الوصفين‌

ثمّ إنّه ينبغي أن يعلم أنّ التقابل بين الوصفين من أيّ أقسام التقابل الّتي هي الثلاثة؟ و قد مرّ ضابطها في بعض المباحث المتقدّمة.

ملخّصها: أنّه إذا كان الأمران المتقابلان وجوديّين بحيث يمكن فرض‌

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست