responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 514

أصلا، حتّى من ناحية الوجود، بل الحكم يتعلّق بنفس الطبيعة و هذا كما في اسم الجنس.

و اخرى: ليس كذلك بل يلاحظ المفهوم موجودا و متعيّنا بالتشخّص الفرديّة، فالطبيعة و الجنس لا يبقى على إطلاقها، بل و هذا هو مدلول النكرة المسمّى بالفرد المنتشر.

و لكن لا يخفى أنّهما ليسا من أقسام المطلق بأن يكون له نوعان، بل قد سمعت أنّ حقيقته ليست إلّا الإرسال في مقابل التقييد، و إنّما القسمان بحسب اختلاف الموارد، مثلا النكرة إذا وقعت في حيّز الإثبات تدلّ على الفرد المنتشر، و تفيد [البدليّة] و في حيّز النفي تفيد العموم، و هكذا المفاهيم الّتي هي موضوعة للأحكام الوضعيّة أو التكليفيّة، مثلا مادّة «الضرب» إذا وردت هيئة الأمر عليه تكون النتيجة هي الفرد المنتشر و البدليّة، و ذلك لأنّ هذه الهيئة لا تدلّ إلّا على صرف الوجود.

و أمّا إذا وردت عليه هيئة النهي فيحمل على العموم و الإطلاق الشمولي، لأنّ النهي يدلّ على مطلق الوجود.

و بالجملة؛ فاختلاف كيفيّة الإطلاق من جهة خصوصيّات الموارد، بأن يكون الحكم إيجابيّا أو سلبيّا، أو يقع المطلق في الكلام المثبت أو المنفيّ و غير ذلك من الخصوصيّات.

ثمّ إنّه تبيّن ممّا ذكرنا أنّ مرجع المطلق الشمولي إلى العامّ الاصولي، و لكن بينهما فرق من جهة أنّ العموم في الثاني من ناحية نفس اللفظ، بخلاف الأوّل الّذي عمومه من ناحية مقدّمات الحكمة، و لذلك يصير هو محكوما بالنسبة إلى العامّ الاصولي.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست