responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 486

و أنت خبير بأنّه لا يثبت ما يهمّه، بل لا يرجع إلى محصّل، و ذلك لأنّه أمّا الأمر الأوّل فلأنّه بعد أن كان المفروض أنّه إذا ورد الدليل المخصّص على العامّ فلا محيص من عدم إجراء حكم العامّ إلّا بالنسبة [إلى‌] غير ما ينطبق عليه عنوان المخصّص و اختصاصه به، فهذا هو اقتضاء المخصّص فلكونه أظهر لا بدّ من رفع اليد عن ظهور العامّ المقتضي للتعميم.

فحينئذ نقول: هل العامّ على ما يقتضيه باق فلا ترتفع المعارضة بينه و بين دليل التخصيص، و إن كان لم يبق بل اختصّ الحكم بغير الخارج فهو اللازم؛ لتعنون العامّ؟ كما هو واضح.

و بالجملة؛ قد حقّقنا أنّ إهمال الحكم في عالم الثبوت بالنسبة إلى العناوين الطارئة على الموضوع لا يعقل، بل لا بدّ إمّا عن الإطلاق الّذي مرجعه إلى لحاظ الموضوع إجمالا، مع كلّ عنوان يمكن أن يطرأ عليه و نقيضه أو التقييد و هو لحاظه مقيّدا بعنوان خاصّ.

و في عالم الإثبات إذا لم يكن في البين مخصّص فبمقتضى ظاهر اللفظ يحكم بعموم المراد ببركة مقدّمات الحكمة، و أنّه لو كان شي‌ء آخر دخيلا في غرض المولى لكان يذكر و يجعله جزء للموضوع.

و من المعلوم؛ أنّه بعد قيام دليل التخصيص ينهدم هذا الأساس، و من جهة انطباق عالم الثبوت الكاشف عنه اللفظ لعالم الإثبات، فينحصر حكم العامّ بغير عنوان الخارج بالتخصيص، و لا معنى للتعنون إلا ذلك.

و أمّا الأمر الثاني؛ فلأنّه- مضافا إلى عدم توقّف مقصوده عليه، بل لو تمّ الأوّل لكان يثبت و يرتفع محذور الأصل المثبت، من جهة أنّه لا يلزم عليه انطباق‌

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست