ثمّ إنّه ممّا ذكرنا ظهر فساد ما أفاده صاحب «الكفاية» في المقام من إجراء الاستصحاب في ما أنكرنا، و محصّل كلامه- حسبما يستفاد من مجموع ما في كتابه [1] و نقل عنه- (دام ظلّه) [2]- ما سمع منه مشافهة-: أنّه جعل مبنى كلامه على امور ثلاثة:
أحدها: إنكار تعنون العامّ و تقيّده بالمخصّص، و قال: إنّه فرق بين ما كان التخصيص بلسان الوصف و بين ما كان بلسان الاستثناء و نحوه، حيث إنّ الأوّل يوجب تعنون العامّ بخلاف الثاني، إذ قوله: «لا تكرم الفسّاق منهم» عقيب قوله:
«أكرم العلماء» غايته أنّه أخرج طائفة خاصّة عن حكم العامّ، لا أن [يكون] مقيّدا لما بقي تحته و مغيّرا لأصل عنوانه.
ثانيها: أنّه مضافا إلى عدم تعنون العامّ و تقيّده بنقيض الخارج، بل هو مقيّد بكلّ عنوان لم يكن بذاك الخاصّ.
ثالثها: أنّه في مثل المرأة المردّدة بين كونها من قريش أو غيره، و إن لم يكن لعنوان عدم القرشيّة حالة حتّى تستصحب، إلّا أن الانتساب بينها و بين قريش أمر حادث مسبوق بالعدم، فالأصل يجري فيه، و هكذا في نظائرهما من الأمثلة، هذا ملخّص مقالته و به يجري استصحاب العدم الأزلي في الموارد الّتي أنكرناها.