responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 485

كلام صاحب الكفاية في المقام‌

ثمّ إنّه ممّا ذكرنا ظهر فساد ما أفاده صاحب «الكفاية» في المقام من إجراء الاستصحاب في ما أنكرنا، و محصّل كلامه- حسبما يستفاد من مجموع ما في كتابه‌ [1] و نقل عنه- (دام ظلّه)[2]- ما سمع منه مشافهة-: أنّه جعل مبنى كلامه على امور ثلاثة:

أحدها: إنكار تعنون العامّ و تقيّده بالمخصّص، و قال: إنّه فرق بين ما كان التخصيص بلسان الوصف و بين ما كان بلسان الاستثناء و نحوه، حيث إنّ الأوّل يوجب تعنون العامّ بخلاف الثاني، إذ قوله: «لا تكرم الفسّاق منهم» عقيب قوله:

«أكرم العلماء» غايته أنّه أخرج طائفة خاصّة عن حكم العامّ، لا أن [يكون‌] مقيّدا لما بقي تحته و مغيّرا لأصل عنوانه.

ثانيها: أنّه مضافا إلى عدم تعنون العامّ و تقيّده بنقيض الخارج، بل هو مقيّد بكلّ عنوان لم يكن بذاك الخاصّ.

ثالثها: أنّه في مثل المرأة المردّدة بين كونها من قريش أو غيره، و إن لم يكن لعنوان عدم القرشيّة حالة حتّى تستصحب، إلّا أن الانتساب بينها و بين قريش أمر حادث مسبوق بالعدم، فالأصل يجري فيه، و هكذا في نظائرهما من الأمثلة، هذا ملخّص مقالته و به يجري استصحاب العدم الأزلي في الموارد الّتي أنكرناها.


[1] كفاية الاصول: 418.

[2] مع ما في كلماته من الاضطراب. «منه (رحمه اللّه)».

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست