و قد يقسّم اللفظ باعتبار الموضوع إلى ثلاثة أقسام، فإنّه إمّا وضع شخصيّ، و هو أن يلاحظ الواضع شخصا من اللفظ معيّنا بمادّته و هيئته و يضعه بإزاء المعنى.
و وجه التسمية أنّه وضع يتعلّق بشخص خاصّ غير صادق على ألفاظ مختلفة.
و إمّا وضع نوعيّ، و هو أن لا يلاحظ شخصا من اللفظ من حيث المادّة و لا من حيث الهيئة، مثل وضع المجازات على القول به، فإنّه رخّص الواضع استعمال لفظ كلّ ما شابهه شيء في مشابهه على النحو المعتبر.
و وجه التسمية ظاهر؛ لأنّ الموضوع أمر كلّي شامل لألفاظ متعدّدة مختلفة، نظير شمول النوع لأفراده.
و إمّا وضع قانوني، و هو أن لا يكون ملحوظا شيء من اللفظ بحسب المادّة، و لكن كان ملحوظا باعتبار الهيئة هيئة خاصّة سارية في الموارد، مثل ما إذا جعل قانونا و قاعدة كلّية، مثل أنّ اسم الفاعل من الثلاثي يكون على وزن فاعل، ثمّ وضع كلّ لفظ على هذا الوزن لمن قام به مبدؤه، و هذا القسم يسمّى بالوضع القانونيّ عند أهل العربيّة لا النوعيّ.
فعلى هذا فالهيئة العارضة للأفعال و المشتقّات و إن كانت في المعنى مثل الحروف- كما ذكرنا في السابق- و لكن مفترقة عنها في جهتين:
الاولى؛ في الوضع؛ لأنّ وضع الحروف وضع شخصيّ بخلاف الهيئة، فإنّ وضعها قانونيّ.