responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 443

واسطة في البين، بل الحكم من أوّل الأمر يرد على المصاديق.

و لذلك في الطبيعيّة إثبات الحكم لكلّ فرد و تطبيقه عليه يحتاج إلى تشكيل القياس، كما في المثال، حيث إنّ الشرطيّة المستفادة من الدليل و هي أنّه «كلّما وجد عالم يجب إكرامه» تصير كبرى، فيضمّ إلى الصغرى الوجداني الّذي هو- مثلا- زيد عالم، فتثبت النتيجة و هي فيجب إكرامه.

و أمّا في الخارجيّة؛ فلا قياس أصلا، إذ المفروض أنّه لا عنوان في البين حتّى يكون هو معرضا للحكم، بل أحكام متعدّدة وردت على موضوعات كذلك بمناطات مختلفة، فإثبات الحكم لكلّ مصداق بنفسه لا بضميمة، و إن أمكن وقوعها كبرى للقياس في بعض الأوقات أيضا، كما إذا يعلم أحد أنّ كلّ من في العسكر قتل، و لكن لا يدري أنّ زيدا فيهم، فواسطة علمه بقتله حينئذ تصير قضيّة «قتل كلّ من في العسكر».

و من هنا يدفع الإشكال المشهور على الشكل الأوّل الّذي ملخّصه: أنّه لمّا لا شكّ في أنّه تعتبر كليّة الكبرى، و هي تتوقّف على دخول الأصغر الموضوع في النتيجة فيها، و المفروض أنّ إثبات النتيجة أيضا تتوقّف عليها، فهذا يلزم [منه‌] الدور، فيبطل أساس الاستدلال رأسا، لمكان أنّ الاستدلال في كلّ الأشكال لا يتمّ إلّا بعد الرجوع إلى الشكل الأوّل، و هذا هو حال الشكل الأوّل.

توضيح الدفع: أنّ الإشكال نشأ من المغالطة و الخلط بين القضيّة الحقيقيّة و الخارجيّة، مع أنّه عرفت الضابط لهما، و أنّه كمال الاختلاف بينهما، حيث إنّ في القضايا الحقيقيّة لمّا كان الحكم ثبت للعنوان بحيث يكون هو تمام الموضوع لا الأفراد، فحينئذ إحراز الكبرى فيها يتوقّف على الدليل الخارج، سواء كان في‌

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست