responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 442

على كلّ حال وارد على مقدّمات الحكمة.

و كيف كان؛ المعنون في باب العامّ [و] الخاصّ هو العموم المستفاد من اللفظ، و القسم الثاني راجع إلى باب المطلق و المقيّد.

في أقسام القضايا

المقدّمة الثانية: أنّه قد قسّم المنطقيّون القضايا إلى أقسام، الّذي يهمّنا في المقام التعرّض لها، الأقسام الثلاثة المشهورة، و هي الطبيعيّة و الحقيقيّة و الخارجيّة.

الطبيعيّة هي الّتي يحكم فيها على نفس الطبيعة بشرط لا، و هذا كالأحكام على الأنواع و الأجناس الّتي موطن الحكم فيها الذهن، و لا يتعدّى إلى الخارج أصلا، و هذا القسم لا يعقل فيه جهة عموم، بل حكم عقليّ خاص وارد على صرف الطبيعة.

و الخارجيّة هي الّتي يحكم فيها على الأفراد و المصاديق الخارجيّة، بحيث لو حكم على عنوان كلّي كما في مثل «قتل من في العسكر» إنّما يكون من جهة التعبير فقط و الاجتماع في الحكم، لا أن يكون المحكوم عليه الجامع بينها، بل ترخيص في التعبير و اجتماع الأحكام المتعدّدة بتعدّد الأشخاص في عنوان واحد.

و الحقيقيّة هي الّتي مورد الحكم فيها هو الطبيعة، و لكن لا من حيث هي، كما في الطبيعيّة، بل من جهة كونها مرآة للأفراد الخارجيّة، كما في «أكرم العالم» الّذي يكون الحكم يسري إلى الأفراد بتوسّط العنوان، بخلاف الخارجيّة الّتي لا

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست