لا إشكال في أنّ الوصف [المساوي] داخل في محلّ النزاع، و إنّما البحث في الأعمّ، و لا إشكال أيضا بأنّه بالنسبة إليه مادّة الافتراق من ناحية الوصف يدخل في محلّ النزاع، بمعنى أنّه في المثال هل يستفاد نفي الزكاة عن معلوفة الغنم، أم لا؟ كما أنّه لا ينبغي التأمّل في خروج مادّة الافتراق من طرف الموصوف منه عن محلّ النزاع لما تقدّم في بحث مفهوم الشرط أنّ الضابط في باب المفهوم هو حفظ جميع قيود المنطوق عند إثبات نقيض حكمه للموضوع الّذي فاقد للقيد الّذي عنه نشأ المفهوم.
و من المعلوم؛ أنّ من أهمّ القيود هو موضوع قضيّة المنطوقيّة، فحينئذ إسراء حكم المفهوم إلى موضوع آخر أجنبي عنه لا ربط له بمسألة المفهوم، و خارج عن حقيقته، ففي المثال نفي الزكاة عن معلوفة الإبل، و لو التزمنا بالمفهوم للقضيّة لا وجه له أصلا.
إذا تمهّدت هذه الامور فنقول: الحقّ أنّه لا مفهوم للوصف؛ لعدم دليل يقتضيه، حيث إنّه قد عرفت [أنّ] إثباته يتوقّف على أن يكون الوصف قيدا للحكم و الجملة، بأن يكون لفظ «العالم» في: «أكرم الرجل العالم» قيدا لأكرم، و هذا لا دليل عليه، بل يحتمل كونه قيدا لنفس الموضوع.
و أمّا ما التزمنا به في مفهوم الشرط، [فهو] لمكان أنّ ما جعل موضوعا في القضيّة الشرطيّة لمّا لم يكن ممّا يتوقّف عليه الحكم عقلا، أي لم تكن القضيّة مسوقة لفرض وجود الموضوع، كما في تحليل القضايا الحقيقيّة، فلا محيص من أن يجعل قيدا للحكم، و هذا بخلاف باب الوصف لفقد هذه الجهة فيه، و لعدم ظهور عرفي في البين يدلّ على تقييد الحكم كليّا.