responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 421

شخص كان مصداقا للعنوانين، لحصول امتثال كلّ من الخطابين به، كما لا يخفى.

و منها: ما لو احرز كون مسبّب واحد مؤثرا بحيث يرفع آثار أسباب متعدّدة، أو يثبت أنّ الأسباب المختلفة ليس لكلّها تأثير على حدة، بل كلّها موجبة لشي‌ء غير قابل للتكرّر.

فالأوّل؛ كالوضوء، لمكان أنّه يثبت كونه رافعا للحدث مطلقا من أيّ سبب حصل، و ليس كالأغسال الّتي- على ما هو التحقيق- هي حقائق متباينة.

و الثاني؛ كموجبات الوضوء الّتي تأثيرها ليست إلّا أنّه محدثة، و هي ليست أمرا قابلا للتكرّر، حيث إنّ الحدث ليس إلّا حالة نفسانيّة إذا حصلت فليست قابلة للحدوث ثانيا إلّا بعد ارتفاعه أوّلا.

و منها: ما لو ثبت بالدليل قيام سبب واحد مقام مسبّبات متعدّدة، كما في الغسل الّذي قام الدليل على إجزاء غسل واحد عن الأغسال المتعدّدة، و إلّا فلو لم يكن كذلك فلمّا كانت الموجبات للحدث الأكبر حقائق مختلفة، و كان كلّ منها يحدث أمرا غير الآخر، ففي هذه الموارد لا محيص عن الالتزام إمّا بتداخل الأسباب- كما في أسباب الوضوء- أو المسبّبات، كما يمكن أن يقال فيه أيضا و في الغسل.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست