و أمّا في غيرها فلا سبيل إليه، بل الأصل عدم التداخل مطلقا و إثبات ذلك يتوقّف على بيان أمرين:
الأوّل: أنّه لا ريب في أنّ حال الجملة الشرطيّة حال القضايا الحقيقيّة من حيث انحلالها بحسب كلّ مصداق إلى قضيّة على حدة، غايته أنّ في القضايا الحقيقيّة ثبوت كلّ قضيّة إنّما يكون بلحاظ الوجود، و في الشرطيّة بلحاظ ما جعل شرطا، فمثل قوله: إن استطعت فحجّ لمّا كان مرجعه إلى أنّ المستطيع يحجّ، فإطلاق حرف الشرط يقتضي تعدّد الجملة حسب تعدّد العنوان و انطباقه على المصاديق، كما أنّ هذا الانحلال في مثل: إذا بلت؛ إنّما يكون بالوضع أي كلّما تحقّق البول.
و بالجملة؛ القضايا الشرطيّة سواء كان الدالّ على الشرط و التعليق اسما ك «إذا» أو حرفا ك «إن» إنّما تتعدّد بتعدّد وجودات الموضوع، و معنى التعليق تعليق الجزاء على وجود الشرط، فالقضيّة الشرطيّة من هذه الجهة عكس القضايا الحقيقيّة، لمكان أنّ انحلالها إلى قضايا متعدّدة باعتبار وجودات الموضوع بصورة الشرطيّة، و في الشرطيّة بالاعتبار المذكور أيضا بصورة الحقيقيّة، كما في «إذا بلت فتوضّأ!» أي وجود البول يوجب الوضوء، و هكذا «إذا نمت فتوضّأ!» أي وجود النوم علّة له، كما أنّ في القضايا الحقيقيّة ظاهرها علّيّة الموضوع لثبوت المحمول، كما لا يخفى.
الثاني: إنّ الظاهر من الجملة الجزائيّة ترتّبها على الشرط عند تحقّقه،