responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 373

كونه نفسيّا في عرض واحد بلا ترتّب و طوليّة في البين، فلا يبقى المجال لجعل أحدهما تابعا للآخر.

فهذا على مذهب صاحب «الجواهر»- الّذي لا يكتفي بالملاك في العبادة، بل يقول بالاحتياج إلى الأمر، فإذا لم يكن فلا عبادة حينئذ [1]- لا يتمّ، فكيف على مذهب الشيخ استاد الأساطين الّذي هو المحقّق؛ لمكان أنّ سقوط الأمر لتنجّز النهي فيما إذا علم به و قدر عليه، و بقاءه فيما إذا لم يعلم و لم يقدر على امتثاله، كما يكون ذلك مبنى قولهم، [و هذا] إنّما يتمّ إذا كان بين الأمر و النهي ترتّب و طوليّة، بمعنى أن يكون بقاء الأمر و تنجّزه مترتّبا على سقوط النهي و عدم فعليّته، فحينئذ إذا فرضنا سقوط النهي لعدم القدرة من جهة الاضطرار أو النسيان فلمّا كان الأمر يبقى على حاله فتصحّ العبادة و تجزي.

مع أنّه قد عرفت أنّ الأمر ليس كذلك، و لا ترتّب و لا طوليّة أصلا، و التنافي بين الأمر و النهي ما أوجب المانعيّة، بل هي ناشئة عن الملاك الّذي هو الموجب للحرمة أيضا.

فعلى هذا؛ تقيّد الأمر يصير واقعيّا و لا دخل له بالنهي، فهو و لو لم يصر فعليّا لا يرتفع ذاك التقيّد، بل المانعيّة على ملاكها الواقعي باقية، فلا وجه للإجزاء حينئذ و لو لم يكن نهي واقعا، بلا إشكال.

نعم؛ إنّ ما أفادوا يتمّ بناء على مسألة الضدّ و كون عدم النهي مقدّمة للأمر و سببا لتنجّزه، مع أنّ هؤلاء الأساطين القائلين بما ذكر لم يلتزموا بالضدّ و مقدّميّة ترك الضدّ للضدّ الآخر، فحينئذ كيف لهم المجال بعكسه في المقام مع أنّه لا فرق‌


[1] انظر! جواهر الكلام: 9/ 155.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست