responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 372

فهكذا بالنسبة إلى المسبّب.

و أمّا مع انكشاف الخلاف؛ فلا إجزاء لوجود الخطاب الواقعي و المانعيّة التابعة له.

فالحاصل؛ أنّهم بنوا في هذا القسم على الإجزاء في المقام الأوّل لما أشرنا إليه من عدم المانع واقعا و عدم الإجزاء في المقام الثاني لوجوده كذلك، فالتزموا بالفرق بين هذا و القسم الأوّل، أي الإرشادي.

و الّذي يبدو في النظر؛ أنّ الصحيح ما بنوا عليه؛ لمكان أنّه لمّا كانت القيديّة ناشئة من جهة التنافي بين الأمر و النهي، بحيث لا يمكن أن يشمل إطلاق الأمر، بدليّا كان أو شموليّا لمورد النهي، بأن يعمّ دليل الصلاة للابس الحرير و الذهب- مثلا- بل لا بدّ و أن يتقيّد بعدمها، فكلّ ما كان مورد النهي فلا أمر لأقوائيّة ملاكه و غيرها، و كلّ ما لم يكن فهو موجود.

فعلى كلّ تقدير، القيديّة تابعة لوجود النهي واقعا و إلّا فهي ساقطة رأسا، هذا منشأ ما أفاد الأصحاب في القسم الثاني و بنوا عليه في الفقه (قدّس اللّه أسرارهم‌).

ما يرد على المشهور من الإشكال‌

و لنا في كلا المقامين نظر، أمّا في الأوّل: فلأنّ ما أفادوا من كون المانعيّة ناشئة من النهي، فإذا سقط فترتفع أيضا؛ مبنيّ على أن يكون بين الجهتين أي المانعيّة و النهي طوليّة، و أن تكون مسبّبة عن النهي لما بين الأمر و النهي من التنافي، مع أنّ الأمر ليس كذلك كما هو واضح، حيث إنّ الأمرين كليهما مسبّبان عن أمر ثالث، و هو الملاك فتكون المانعيّة الموجبة لتقيّد الأمر و النهي المفروض‌

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست