responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 371

القسم الحكم بعدم المانع لا يحتاج إلى أصل و غيره، بل نفس الشكّ‌ [1] في المزاحم يكفي لتنجّز الخطاب الآخر و الحكم بعدم المانع، فالإجزاء هنا مقتضى القاعدة عكس الأوّل، لما أوضحنا سابقا من أنّ المانعيّة لمّا كانت ناشئة عن المزاحمة الّتي لا يعقل وجودها مع الجهل، فحينئذ الوجود الواقعي لمثل هذا المانع متوقّف على العلم، كما لا يخفى.

و أمّا في القسم المتوسّط و هو كمانعيّة الحرير و الذهب للصلاة، حيث إنّهما استفيدا عن النهي النفسي؛ فقد حكموا فيه بما هو المتوسّط بين القسمين الأوّلين، بأنّه لمّا كان المفروض أنّ المانعيّة قد نشأت عن النهي النفسي، فحينئذ بالنسبة إلى الواقع هي تابعة للوجود الواقعي للنهي، فكلّما ارتفع النهي واقعا فالمانعيّة أيضا ترتفع، كما بالنسبة إلى الناسي و المضطرّ، حيث إنّ الخطاب لمّا لم يكن لهما واقعا فالمانعيّة في الواقع أيضا مرتفعة.

و أمّا بالنسبة إلى حال الشكّ و الجهل؛ فالمانعيّة تابعة للوجود العلمي، بمعنى أنّه لمّا كان- بمقتضى أصالة الحلّ أو البراءة عند الشكّ- الحرمة مرتفعة، فالمانعيّة أيضا ترتفع؛ لكون المفروض أنّها مسبّبة عنها، و لكن معلوم كما أنّ الحكم في المسبّب- و هو الحرمة- مرتفع ما دام الواقع مستورا و الجهل باقيا،


[1] و لكن لا بدّ من علاجه بأصل و نحوه، حيث إنّ الضابط في باب الشكّ كليّا أنّه لمّا كان عنده يحتمل الأمران بأن يكون الواقع منجّزا أو معذورا فيه، فما لم يعالج بأصل لا ينبغي المضيّ أصلا، إذ لو لا حكم العقل أو الشرع بالمعذوريّة فالواقع منجّز، فلذلك لا بدّ من تحصيل المعذّر، ففي المانع الناشئ عن التزاحم أيضا لا بدّ من رفع حكم الشكّ بالأصل، كما بالنسبة إلى الموانع المستفادة من النواهي الإرشاديّة، غايته أنّه بالنسبة إليها، الأصل محرز و طريق إلى الواقع، بخلاف باب التزاحم، فللأصل فيه موضوعيّة و يحرز به عدم المانع واقعا، لما أوضحنا أنّ المانعيّة الواقعيّة متوقّفة على العلم و تنجّز خطاب المزاحم، فتأمّل! «منه (رحمه اللّه)».

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست