responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 321

أنّه لا نعرف معنى ما أفاده من أن يكون الخطاب بنفسه متكفّلا لبيان الفعليّة، أنّه أشرنا إلى أنّ فعليّة الخطاب بتحقّق موضوعه.

و ثانيا؛ بعد تسليم ذلك ففيه: أنّ الحكمين الاقتضائيّين اللذين إذا بلغا إلى مرتبة الفعليّة يقع بينهما التعارض و الكسر و الانكسار، فإنشاء مثل هذا الحكم أيّ ثمرة فيه؟ فليس إلّا لغوا و هو قبيح و محال على الحكيم.

و ثالثا؛ ما جعل من ثمرات المسألة و القول بالامتناع صحّة صلاة الجاهل بالغصب. ففيه: مع الغضّ عمّا ذكرنا من انحصار التمانع بين الحكمين بالتزاحم و التعارض و استحالة اجتماعهما في موضوع واحد أنّه قد سمعت بما لا مزيد عليه أنّ الجهل و العلم لا مدخليّة لهما بالنسبة إلى موضوع التعارض، بل فيه الصحّة و البطلان دائر مدار الواقع، و قد أشرنا أنّ تسالم الأصحاب على الصحّة بالنسبة إلى الجاهل يستكشف منه التزامهم بالجواز، و أمّا على التعارض يمكن و لا تصحّ هذه الفتوى، مضافا إلى أنّه على ما توهّم لا بدّ من التزام الأصحاب بالحكم المزبور بالنسبة إلى جميع موارد تعارض العموم من وجه، بل لا بدّ من إبطال بحث تعارض العموم من وجه و تبنى المسألة على باب اجتماع الأمر و النهي، و هذا كما ترى.

و بالجملة؛ لا مساس لبحث الاجتماع- بناء على الامتناع- بباب التزاحم أصلا، بل باب تزاحم العموم من وجه داخل في التعارض، و لا مجال لهذه التوهّمات و غيرها مثل تقسيم الأحكام بما يعلم بوجود الملاك فيها، و ما لا يعلم، إذ ليس لنا طريق إلى معرفة ذلك إلّا ظاهر كلّ دليل و خطاب، فإنّه يكشف عن وجود الملاك لا محالة إلّا إذا علم بكذب أحد الدليلين فتدخل المسألة حينئذ في‌

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست