responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 320

فاتّضح ممّا ذكرنا، أنّ ما تسالم عليه الأصحاب رحمهم اللّه من صحّة الصلاة بالنسبة إلى الجاهل بالغصب، فلا يمكن إلّا أن يكونوا بالنسبة إلى المقام الأوّل بانين على الجواز، و أمّا على الامتناع فلا سبيل إليه أصلا، كما عرفت بما لا مزيد عليه فلا تغفل!

هذا كلّه؛ بناء على الامتناع، و أمّا بناء على الجواز فسيأتي البحث فيه.

كلام صاحب الكفاية في المقام‌

ثمّ إنّه بما ذكرنا ظهر النظر في مواضع من كلام صاحب «الكفاية» (رحمه اللّه).

الأوّل: ما بنى عليه من كون الباب بناء على الامتناع من صغريات التزاحم، و اعتبر المناط للحكمين‌ [1]، فقد علمت فساده.

الثاني: ما أسّس عليه أساس المزاحمة في مورد التعارض، بأن يكون حكمان متزاحمين في مرتبة الاقتضاء، و إذا بلغا إلى مرتبة الفعليّة فيقع بينهما المعارضة، فيرجّح أحدهما على الآخر [2].

فهذا أوّلا؛ مبنيّ على أصله الفاسد من تقسيم الأحكام إلى مراتب أربع، و قد بيّنا مرارا أنّه لا يتعقّل للحكم الّذي عبارة عن الإنشاء و الخطاب إلّا مرتبتين:

الإنشاء أو الفعليّة، و الأوّل هو الإنشاءات النفس الأمريّة على الموضوعات الواقعيّة ثمّ يتّصف بالفعليّة بعد تحقّق الموضوعات في الخارج و تعلّقها بهم كالصلاة الّتي ينشأ وجوبها على كلّ بالغ عاقل، و أمّا الاقتضاء و غيره فلا يعقل كما


[1] كفاية الاصول: 174 و 175.

[2] كفاية الاصول: 175.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست