فاتّضح ممّا ذكرنا، أنّ ما تسالم عليه الأصحاب رحمهم اللّه من صحّة الصلاة بالنسبة إلى الجاهل بالغصب، فلا يمكن إلّا أن يكونوا بالنسبة إلى المقام الأوّل بانين على الجواز، و أمّا على الامتناع فلا سبيل إليه أصلا، كما عرفت بما لا مزيد عليه فلا تغفل!
هذا كلّه؛ بناء على الامتناع، و أمّا بناء على الجواز فسيأتي البحث فيه.
كلام صاحب الكفاية في المقام
ثمّ إنّه بما ذكرنا ظهر النظر في مواضع من كلام صاحب «الكفاية» (رحمه اللّه).
الأوّل: ما بنى عليه من كون الباب بناء على الامتناع من صغريات التزاحم، و اعتبر المناط للحكمين [1]، فقد علمت فساده.
الثاني: ما أسّس عليه أساس المزاحمة في مورد التعارض، بأن يكون حكمان متزاحمين في مرتبة الاقتضاء، و إذا بلغا إلى مرتبة الفعليّة فيقع بينهما المعارضة، فيرجّح أحدهما على الآخر [2].
فهذا أوّلا؛ مبنيّ على أصله الفاسد من تقسيم الأحكام إلى مراتب أربع، و قد بيّنا مرارا أنّه لا يتعقّل للحكم الّذي عبارة عن الإنشاء و الخطاب إلّا مرتبتين:
الإنشاء أو الفعليّة، و الأوّل هو الإنشاءات النفس الأمريّة على الموضوعات الواقعيّة ثمّ يتّصف بالفعليّة بعد تحقّق الموضوعات في الخارج و تعلّقها بهم كالصلاة الّتي ينشأ وجوبها على كلّ بالغ عاقل، و أمّا الاقتضاء و غيره فلا يعقل كما