responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 280

الشيخ (رحمه اللّه)[1] لمقالة المحقّق الثاني (رحمه اللّه)[2] في مفاد أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [3] من أنّ المرجع بعد تخصيص العامّ في بعض الأزمنة بالنسبة إلى بعض الأفراد و الشكّ في الزمان الزائد، هل هو عموم العامّ أو استصحاب حكم المخصّص؟ و بيّنا الفرق بين استفادة العموم الزماني من نفس النهي أو من دليل الحكمة، و قد اختار الاستاد- مد ظلّه- هناك كون العموم الأزماني مستفادا من دليل الحكمة، و في المقام كونه مستفادا من النهي بنفسه، فراجع! و تدبّر! و اللّه الموفّق.

اجتماع الأمر و النهي‌

ثمّ إنّ القوم تعرّضوا في باب النواهي لمباحث لا يهمّنا ذكرها، فالأولى صرف عنان الكلام إلى مسألة جواز اجتماع الأمر و النهي الّتي وقع الخلاف فيها قديما و حديثا، و هي المبحث الثاني من النواهي؛

فنقول مستعينا باللّه تعالى و رسوله و الأئمّة (عليهم السّلام): إنّ القوم و إن عنونوا النزاع على هذا الوجه إلّا أنّه ليس الظاهر من العنوان مرادا قطعا، فإنّه يعطي أنّ الخلاف في تضادّ الأمر و النهي، مع أنّ تضادّ الأحكام أمر مفروغ عنه، بل المبحوث في المقام هو أصل لزوم الاجتماع و عدمه لا جوازه [و عدمه‌]، فالأولى تبديل العنوان، بأن يقال: إذا اجتمع متعلّق الأمر و النهي من حيث الإيجاد و الوجود، فهل يلزم من الاجتماع كذلك أن يتعلّق كلّ من الأمر و النهي بعين ما تعلّق به‌


[1] فرائد الاصول: 3/ 275.

[2] جامع المقاصد: 4/ 38.

[3] المائدة (5): 1.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست