responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 269

ثمّ استشعر (قدّس سرّه) اعتراضا و هو: أنّ هذا الإشكال وارد على المترتّب، و هو الإشكال الرابع، فإنّ اجتماع الوجوب و الحرمة يلزم في الموسّع و المضيّق، فأجاب بأنّ الأمر في الموسّع نفسيّ و النهي عنه غيريّ، و لا منافاة بين وجوب ترك الشي‌ء مقدّمة لشي‌ء و وجوب فعله على تقدير عدم الإتيان بذي المقدّمة، و أمّا المضيّق فهو على عكس ذلك، لأنّ وجوبه غيريّ و حرمته نفسيّ، و حرمة الشي‌ء نفسا لا يجامع وجوب فعله و لو مقدّمة، إذ ليس هنا تقدير مصحّح للأمر.

هذا؛ و لا يخفى ما فيه، أمّا أوّلا؛ فلا وجه لما أفاده (قدّس سرّه) من أنّ اجتماع الحكمين في الموسّع عبارة عن الوجوب النفسيّ و الحرمة الغيريّة، و في المضيّق عبارة عن الحرمة النفسيّة و الوجوب الغيريّ، مع أنّ كلّا منهما واجب فعلهما نفسيّا و يحرم فعلهما غيريّا، فإنّ ترك كلّ واحد مقدّمة لفعل آخر فالترك واجب مقدّمة و الفعل يحرم غيريّا.

و بعبارة اخرى: الحكمان المتضادّان الواردان على شي‌ء واحد عبارة عن وجوب الفعل و حرمته، و لا وجه لجعل متعلّق الخطابين في الموسّع هو الفعل، و في المضيّق هو الترك، حتّى تمتنع الحرمة النفسيّة و الوجوب الغيري.

و أمّا ثانيا: فلا مانع من اجتماع الحرمة النفسيّة و الوجوب الغيري، كما عرفت أنّ التصرّف في أرض الغير حرام نفسيّ و واجب غيريّ.

فالصواب أن يقال: إنّ المترتّب عليه تركه ليس واجبا غيريّا؛ لأنّه مقدّمة وجوبيّة لفعل المهمّ، و المقدّمة الوجوبيّة خارجة عن دائرة الطلب فلا يكون واجبا، و أمّا لو قيل بوجوبها فالاختلاف الرتبي لا يرفع إشكال اجتماع الحكمين في الأهمّ أو المضيّق، كما يرفع في الموسّع و غير الأهمّ، لأنّ في الموسّع- مثلا-

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست