responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 259

و أمّا لو أخذ منه الماء بمقدار يكفي لأحد أعضائه فلا تصحّ الطهارة به، لأنّه و إن عصى بأخذ غرفة واحدة و واجد له إلّا أنّ النهي عن التصرّف باق أيضا، فلا ملاك بعد للطهارة للعجز عن التصرّف بالنهي الشرعي، فيحرم عليه الأخذ لسائر الأعضاء، و قبل الأخذ لا ملاك للطهارة، و لا بدّ لتحقّق الملاك حتّى يترتّب الجزء الثاني على العصيان ثانيا يصحّ الوضوء أو الغسل، و الملاك لا يحصل إلّا في رتبة العصيان و يصحّ الترتّب فيما كان الملاك حاصلا قبل العصيان، فغسل الوجه بالغرفة الاولى لغو و غسل اليد اليمنى مع فساد غسل الوجه و عدم الملاك لليسرى لا أثر له.

و بعبارة اخرى: فرق بين القدرة الشرعيّة و العقليّة، فإنّ القدرة الخارجيّة تحصل بعصيان الخطاب المترتّب عليه، فلو كان للواجب أجزاء خارجيّة و لم تعتبر القدرة فيها إلّا عقلا فهي حاصلة في ظرف كلّ جزء بعصيان المترتّب عليه، و أمّا لو اعتبر فيها التمكّن شرعا كالوضوء، فالعصيان في الجزء الأوّل بأخذ غرفة لا يصحّح الملاك للجزء الثاني؛ لبقاء عدم المقدوريّة شرعا، و لا يقاس بما إذا علم بوجود كلّ غرفة تدريجا، فإنّ الوضوء فيه ليس منهيّا عنه شرعا، و حصول الماء في ظرف غسل كلّ عضو يكفي لصحّة الوضوء، كما لا يخفى.

الترتّب في المتزاحمين‌

المقام الثاني: من أقسام التزاحم فيما لو كان منشؤه قصور قدرة المكلّف عن امتثال الخطابين في زمانين، مع عدم التضادّ بين المتعلّقين كعجزه عن القيام في ركعتين أو الصلاتين و نحوهما.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست