responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 258

و كيف كان؛ الممتنع أن يكون الشرط المتأخّر بوجوده الخارجي شرطا، و أمّا بوجوده الانتزاعي فلا يمتنع أصلا، و على أيّ حال لا يختصّ الالتزام بالشرط المتأخّر بباب الترتّب.

الترتّب في مثل الوضوء

و بالجملة؛ الترتّب ليس إلّا ما يوجب به قدرة المكلّف من امتثال الترتّب و القدرة المعتبرة في أجزاء المكلّف به، فبالنسبة إلى كلّ جزء فهي القدرة الخارجيّة الحاصلة للمكلّف في طرف امتثاله، و بالنسبة إلى شرطيّة كلّ جزء للآخر فهي كونه ممّن يقدر عليه، و هذا الشرط حاصل من أوّل الشروع مقارنا للجزء الأوّل فلا يلزم محذور أصلا.

نعم؛ يعتبر أن يكون للأجزاء ملاك حتّى بتوسط العصيان و الخطاب الترتّبي يرتفع العجز، و أمّا لو لم يكن للأجزاء اللاحقة ملاك فلا يفيد إمكان الترتّب، و لذا لو كانت الآنية الّتي يغرف منها للوضوء مغصوبة أو ذهبا أو فضّة فتارة؛ يكون الماء الّذي فيه مباحا، و اخرى ملكا للمتوضّئ، و إذا كان ملكا له، فتارة أفرغ الماء فيها بلا اختيار من مالكه، و اخرى بإقدام منه، فلو كان لا باختيار منه فالتصرّف بعنوان التخليص ليس حراما فيجوز الوضوء و لو أخذ لكلّ عضو غرفة تدريجا.

و أمّا لو كان باختيار منه أو كان الماء مباحا و حرم التصرّف في الآنية، فلو تصرّف فيها عصيانا و أفرغ الماء منها عصيانا بمقدار يكفي للوضوء و الغسل، فلا إشكال في صحّتها؛ لأنّه بعد الإفراغ من الآنية المغصوبة أو الذهب أو الفضّة واجد للماء، فتصحّ الطهارة به.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست