responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 230

ثمّ لو كانت إقامة أوّل الوقت شرطا لتعلّق التكليف بالتمام فالتكليف الرافع لموضوعه بحسب أن يكون بنحو الدفع، أي يجب أن يكون المحرّم حدوث الإقامة، و إلّا لو تحقّقت الإقامة فالأمر بالخروج بعده لا يرفع موضوع التمام، فعلى هذا؛ يكون الخطاب الترتّبي مترتّبا على حدوث الإقامة لإبقائها، فيكون الخطاب كذلك: أيّها المسافر لا تنو الإقامة و إن نويت فصلّ تماما!

و أمّا لو كان الشرط بقاء الإقامة بمقدار خاصّ فالخطاب الترتّبي يجري في هذا المقدار كما في الصوم، فإنّ وجوبه يتوقّف على الإقامة من أوّل الفجر إلى الزوال، و أمّا بعد الزوال فسواء كان مسافرا أو حاضرا يجب عليه الصوم.

فعلى هذا؛ يجب أن يكون الخطاب هكذا: أيّها المسافر! لا تنو الإقامة، و إن نويت و بقيت عليها إلى الزوال فيجب عليك الصوم.

و أمّا لو كان بقاء الشرط معتبرا في جميع أزمنة الفعل- كما على القول بأنّ المناط على زمان الأداء لا الوجوب- فالخطاب الترتّبي يجب أن يكون هكذا:

أيّها المسافر لا تنو الإقامة، و إلّا فإن نويت و بقيت على الإقامة إلى تمام الوقت فيجب عليك التمام.

فاختلاف أنحاء الترتّب كاشف عن أنّ الخطاب الفعلي الرافع لموضوع الخطاب المترتّب لا يقتضي الجمع بينهما في الامتثال، مع أنّ الامتثال ممكن في المقام لكلا الخطابين لإمكان السفر و الصوم، فلا يعقل في مورد لا يمكن الجمع بينهما أن يقتضي الترتّب؛ الجمع بين الفعلين في زمان واحد.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست