responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 229

نعم؛ لو كان إباحة الماء أيضا مطلقا مع فعل الصلاة و تركه لاقتضى طلب الجمع بينهما، و السرّ فيه ما سمعت أنّ لازم الإطلاقين هو الإلزام بالجمع، كما عرفت في سائر أقسام الشروط.

و أمّا إذا كان عصيان خطاب آخر؛ فهذا لا يقتضي إلّا ضد طلب الجمع، فلا ينتج طلب الفعلين في زمان واحد بنحو الترتّب إلّا خلوّ المكلّف عن الاشتغال لكليهما و عدم خلوّه عن الاشتغال بأحدهما، فالخطابان المترتّبان نظير التخيير الشرعي بين العتق و الصوم في أنّه لا يجب الإتيان بهما، و لا يجوز تركهما، غاية الأمر الفرق أنّ العتق و الصوم كلّا منهما في عرض الآخر، و أمّا المترتّبان فأحدهما في طول الآخر.

و بالجملة؛ و إن صار خطاب المهمّ فعليّا بتحقّق شرطه المتحقّق مع فعليّة الخطاب في زمان واحد، و بقي في هذا الزمان خطاب الأهمّ على فعليّته لإطلاقه، و لازم فعليّة كلّ خطاب أن يكون زمان الاشتغال به و إتيانه زمان فعليّته، إلّا أنّ الفعليّة بنحو الترتّب لا تقتضي إلّا أن يكون الاشتغال ترتّبيّا أيضا، فلا تقتضي الفعليّة إلّا ضدّ طلب الجمع.

في وقوع الترتب في الشريعة

هذا بحسب الثبوت و اللمّ، و أمّا بحسب الإثبات و الإنّ فوقوع الترتّب في الشرعيّات بل عدم المحيص إلّا عنه أوّل دليل على إمكانه، مثلا إذا حرمت الإقامة على المسافر لنذر أو شبهه فعصى و أقام، فلا إشكال في وجوب الصوم عليه و الصلاة تماما، فهو مكلّف على الخروج أوّلا، و على فرض عصيانه فمكلّف بهما.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست