responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 216

و بعبارة اخرى: بقاء حكم حين تحقّق موضوع و عنوان؛ لو كان هذا العنوان من العناوين الطارئة للمكلّفين مع قطع النظر عن تعلّق الخطاب بهم، ككون المكلّف قاعدا أو قائما، مسافرا أو حاضرا، فبقاء الحكم مع هذا العنوان- كالسفر مثلا- إمّا لإطلاق الخطاب بالنسبة إليه كإطلاق وجوب الزكاة عند السفر و الحضر، و إمّا لاشتراطه به مع حصول شرطه كتقييد وجوب القصر بالسفر، و هذا الإطلاق أو التقييد لحاظيّ؛ لإمكان كون الخطاب في مقام الإثبات مطلقا أو مهملا و إن لم يمكن في مقام الثبوت.

و لو كان هذا العنوان من العناوين الثانويّة للمكلّفين المترتّبة على الأحكام الأوليّة كالعالميّة و الجاهليّة، فبقاء الحكم مع هذا العنوان إمّا بنتيجة الإطلاق كوجوب الصلاة على العالم و الجاهل، و إمّا بنتيجة التقييد، كوجوب التمام على المسافر الجاهل.

و لو كان هذا العنوان من قبيل الفاعليّة و التاركيّة أو المطيعيّة أو العاصويّة؛ فلا يعقل أن يكون بقاء الحكم معه و انحفاظه من باب الإطلاق أو التقييد، و لا يتصوّر الإهمال أيضا، و إن كانت الفاعليّة أو التاركيّة من العناوين الأوّليّة، و الإطاعة و العصيان من العناوين المترتّبة، أي لا يعقل الإطلاق أو التقييد اللحاظي بالنسبة إلى الفعل أو الترك، و لا النتيجي بالنسبة إلى العصيان، و الإطاعة بالنسبة إلى هذا الخطاب.

و لا يعقل الإهمال أيضا لأنّ الإهمال إنّما يتصوّر في مورد إمكان الإطلاق أو التقييد، فلا يعقل أن يكون المطالب منه الفعل أعمّ من الفاعل و التارك، و لا خصوص أحدهما و لا الممتثل له، و لا العاصي و لا الأعمّ، كما أنّه ليس الفعل‌

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست