responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 217

المطلوب بالخطاب الأعمّ و لا الأخصّ، و هكذا لا يمكن أن يكون المطالب منه الترك أعمّ من الفاعل و التارك، و لا خصوص أحدهما، و لا العاصي و لا المطيع و لا الأعمّ، كما أنّه ليس الترك المطلوب بالخطاب الأعمّ و لا الخاصّ، و ذلك لوجهين:

التقييد بالمعصية و الإطاعة

الأوّل: أنّ الفعل أو الترك، و كذلك الإطاعة أو العصيان، نظير الموجود أو المعدوم المحمول على الماهيّات في أنّه لا بدّ من فرض الماهيّة معرّاة عن الوجود و العدم، حتّى يقال: زيد موجود أو معدوم، و إلّا يلزم إمّا حمل الشي‌ء على النفس، أو النقيض على النقيض، أو كلاهما، بل لا بدّ من فرض كلّ موضوع معرّى عن المحمول المترتّب عليه، و لو كان المحمول ممّا يترتّب على الوجود، كالكاتب فإنّه لو حمل على زيد يجب أن يفرض الموضوع مجرّدا عن المحمول، و إلّا يلزم أحد المحذورين أو كلاهما، فالمطالب بالفعل يجب أن يفرض معرّى عن الفعل و الترك، فانحفاظ التكليف و عدم سقوطه في حال الفعل أو الترك ليس إلّا أنّه المطلوب لا لإطلاقه أو تقييده.

و بعبارة واضحة: الإطلاق و التقييد من حالات الشي‌ء و أمّا ذات الشي‌ء كالمطلوب في المقام فهو هو، لا أنّه مطلق أو مقيّد، فبقاء الطلب في حال الإطاعة و العصيان ليس إلّا أنّ الفعل- مثلا- هو المطلوب.

الثاني: أنّ معنى انحفاظ التكليف مع سائر العناوين كانحفاظ الصلاة مع البلوغ مقارنة التكليف معه و بقائه في هذا الحال، فلو كان تكليف مطلقا بالنسبة

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست