responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 208

المذكور تعلّق به الوجوب و صحّ منه الإتيان بالفعل‌ [1] انتهى.

و قال في «البدائع» في توضيح قول المحقّق الثاني، بعد أن أورد على الترتّب بأنّ الواجب المشروط لا يجب قبل الشرط، فإذا كان ترك أحدهما شرطا لوجوب الآخر فكيف يتّصف بالوجوب مقارنا للترك قبل تحقّقه.

قلت: الشرط هو تقدير الترك لا نفس الترك، و هو الفارق بين الواجب المشروط و بين ما نحن فيه فإنّ الوجوب إن كان مشروطا بوجود شي‌ء فهذا هو الواجب المشروط الّذي يتوقّف وجوبه على وجود الشرط، و لا يتّصف بالوجوب قبله و لو مقارنا، أمّا لو كان مشروطا بتقديره لا بتحقّقه، فهذا يتّصف بالوجوب قبل وجوده؛ لأنّ الشرط هو تقدير الوجود لا نفسه، و التقدير محقّق قبل وجوده، فلا مانع من تحقّق الوجوب قبل تحقّقه، و هذا يسمّيه بعض بالواجب المعلّق قسيم الواجب المشروط و المطلق، و بعض بالواجب المترتّب نظرا إلى ترتّب الوجوب على تقدير عدم الآخر، و بعضهم يسمّيه بالواجب المشروط بالشرط المتأخّر، و الكلّ واحد، و الغرض تصحيح الأمر بالضدّين بوجه من الوجوه في آن واحد، مع كون أحدهما مضيّقا أو أهمّ‌ [2].

فيظهر من صاحب «الكفاية» (قدّس سرّه) لزوم تقدّم زمان الوجوب عن زمان الواجب‌ [3]، و من المحقّق المحشّي (قدّس سرّه) في قوله: (إن قلت) [4]، و من صاحب «البدائع» في قوله: (قلت: إنّ الشرط في الواجب المشروط لا بدّ أن يكون مقدّما


[1] هداية المسترشدين: 244، و ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

[2] بدائع الأفكار: 390.

[3] كفاية الاصول: 103- 105.

[4] مرّ آنفا.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست