ففي «الكفاية»: هذا مع أنّه لا يكاد أن يتعلّق البعث إلّا بأمر متأخّر عن زمان البعث، ضرورة أنّ البعث إنّما يكون لإحداث الداعي للمكلّف إلى المكلّف به، بأن يتصوّره بما يترتّب عليه من المثوبة، و على تركه من العقوبة، و لا يكاد يكون هذا إلّا بعد البعث بزمان، فلا محالة يكون البعث نحو أمر متأخّر عنه بزمان [1].
و في «هداية المسترشدين» بعد أن استشكل في الخطاب الترتّبي بقوله:
فإن قلت: لو كانت المقدّمة المفروضة متقدّمة على الفعل المفروض تمّ ما ذكر؛ لتعلّق الوجوب به بعد تحقّق شرطه فيصحّ تلبّسه به، و أمّا إذا كان حصول المقدّمة مقارنا لحصول الفعل- كما هو المفروض في المقام- فلا يتمّ ذلك، إذ لا وجوب للفعل المفروض قبل حصول مقدّمة وجوبه، فلا يصحّ صدوره عن المكلّف.
فأجاب (قدّس سرّه) بقوله: قلت: إنّما يتمّ ذلك إذا قيل بلزوم تقدّم حصول الشرط على المشروط بحسب الوجود، و عدم جواز توقّف الشيء على الشرط المتأخّر، بأن يكون وجوده في الجملة كافيا في حصول المشروط، و أمّا إذا قيل بجواز ذلك- كما [هو الحال] في الإجازة المتأخّرة الكاشفة عن صحّة عقد الفضولي و توقّف صحّة الأجزاء المتقدّمة من الصلاة على الأجزاء المتأخّرة [منها]- فلا مانع من ذلك أصلا، فإذا تيقّن المكلّف على حسب العادة بحصول الشرط