responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 82

المسجد إذا كانت هتكاً له [بل مطلقاً]. نعم لا تجب إزالتها عن باطن أرضه حتى لو أمكن من دون تخريب.

(مسألة 244): يلحق بالمسجد في حرمة التنجيس ووجوب التطهير فراش المسجد وجميع توابعه، إلاما ابتنى وقفه على التعريض للنجاسة كالخشب المعد لوضع الأحذية.

(مسألة 245): يحرم تنجيس المشاهد المشرفة ويجب تطهيرها إذا كان بقاء النجاسة هتكاً له، وكذا الحال في المصحف الشريف وجميع ما يكتسب قدسية بنسبته لجهة مقدسة ككسوة الكعبة المعظمة وتربة الحسين (عليه السلام) المأخوذة للتبرك.

المبحث الثاني: في التطهير من النجاسة

وهو يختلف باختلاف المطهرات، وهي إثنا عشر:

الأول: الماء الطاهر، فإنه مطهر لكل متنجس يصل إليه ويستولي عليه بشروط. .

1 ـ زوال عين النجاسة عرف، ولا يضر بقاء الأثر كاللون والرائحة والدسومة. وإذا كان قد تنجس بالمتنجس ـ كالصابون والاشنان ـ وجب زواله أيضاً أو تطهيره مع ما تنجس به باستيلاء الماء عليهما مع.

2 ـ انفصال ماء الغسالة بالوجه المتعارف، فإذا كان الجسم مماينفذ فيه الماء عُصِر أو غُمِز أو نُفِض أو نحو ذلك.

3 ـ ورود الماء على المتنجس، فإذا اُلقي المتنجس في الماء لم يطهر بل

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست