responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 81

(مسألة 240): يعفى عن النجاسة في الصلاة في موارد. .

1 ـ دم الجروح والقروح الظاهرة في البدن واللباس حتى ينقطع انقطاع برء، ويعفى بتبعه عن القيح المتنجس به والدواء ونحوهم. أما الجروح والقروح الباطنية فلا يعفى عن دمها [كما لا يعفى عن دم البواسير وإن كانت ظاهرة].

2 ـ الدم دون الدرهم في اللباس [دون البدن] ، إلا أن يكون مختلطاً بغير الدم من قيح أو ماء، أو يكون من دم الحيض [أو النفاس] أو دم غير مأكول اللحم [أو دم نجس العين أو الميتة] ، [والمراد بالدرهم ما يكون بقدر دائرة قطرها سنتمتران وثلاثة مليمترات].

3 ـ ما لا تتم الصلاة به وحده لعدم إمكان ستر عورة الرجل به كالخف والجورب والمنديل الصغير، فإنه يجوز الصلاة فيه وإن كان نجساً إلا أن يكون من الميتة أو من نجس العين أو مما لا يؤكل لحمه فإنه لا يعفى عنه [حتى إذا كان محمولاً غير ملبوس كالمحفظة المتخذة من جلد الميتة].

4 ـ ثوب الاُم المربية لطفلها إذا كان واحداً أو متعدداً تحتاج للبسه لبرد أو نحوه [وصعب عليها تحصيل غيره] وكان متنجساً ببول طفلها دون غيره من النجاسات فإنه يجوز لها أن تصلي فيه بعد أن تغسله [في النهار] مرة واحدة [تحاول ـ من دون حرج ـ أن تحافظ على طهارته لأكثر من صلاة] ولا يلحق بالاُم غيرها ممن يربي الطفل.

(مسألة 241): يحرم أكل النجس والمتنجس وشربهم.

(مسألة 242): يحرم تنجيس المسجد وإن لم يوجب هتكه، إلا إذا كان تنجيسه لمصلحته ـ كما لو توقف عليه تعميره ـ فيجوز بنظر الولي الخاص أو العام.

(مسألة 243): تجب على جميع المكلفين المبادرة لإزالة النجاسة عن

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست